عنوان الفتوى : أحكام صوم الحامل، وقضاء الأيام التي لم تصمها من رمضان الأخير

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجتي حامل في شهرها الخامس. هل تقضي الأيام التي لم تصمها من رمضان الأخير، ومتى؟ أو تقضي بعد الولادة؟
شكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت زوجتك تستطيع الصيام الآن، فيجب عليها القضاء قبل دخول رمضان الموالي، فإن أخرت القضاء بلا عذر حتى دخل رمضان، فإنها تأثم بذلك، وعليها مع القضاء كفارة تأخير القضاء، وهي ما يساوي 750 جراما -تقريبا- من غالب طعام أهل البلد، وإن كانت زوجتك الآن عاجزة عن القضاء، فيجب عليها القضاء بعد وضع حملها، ولا إثم عليها، ولا تلزمها كفارة تأخير إذا دخل رمضان الموالي؛ لأنها معذورة.

قال الإمام النووي -رحمه الله-: إذا كان عليه قضاء رمضان، أو بعضه، فإن كان معذورا في تأخير القضاء بأن استمر مرضه، أو سفره، ونحوهما جاز له التأخير ما دام عذره، ولو بقي سنينا، ولا تلزمه الفدية بهذا التأخير، وإن تكررت رمضانات، وإنما عليه القضاء فقط؛ لأنه يجوز تأخير أداء رمضان بهذا العذر، فتأخير القضاء أولى بالجواز، فإن لم يكن له عذر لم يجز التأخير إلى رمضان آخر بلا خلاف، بل عليه قضاؤه قبل مجيء رمضان السنة القابلة. انتهى.

والله أعلم.