عنوان الفتوى : المبلغ المُخرَج من مال لم يبلغ نصاب الزكاة؛ صدقة تطوع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أملك مبلغا من المال، لم يبلغ النصاب. أي: نقص منه، ولم يزد بعد عام هجري. لكنني أريد أن أخرج الزكاة. فهل يحسب لي أجر زكاة، أم صدقة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن المعلوم أن المال الذي لم يبلغ النصاب، لا تجب فيه الزكاة المفروضة، وإذا أردت إخراجها عنه -في هذه الحالة-؛ فإنها تكون صدقة تطوع، ولا تجزئ عن الفريضة، إذا وجبت فيه بعد ذلك، قبل تمام الحول.

قال القرافي في الفروق: فَإِنْ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ قَبْلَ مِلْكِ النِّصَابِ، لَا تُجْزِئُ إجْمَاعًا، وَبَعْدَ مِلْكِ النِّصَابِ، وَدَوَرَانِ الْحَوْلِ، أَجْزَأَتْ إجْمَاعًا، وَبَعْدَ مِلْكِ النِّصَابِ، وَقَبْلَ دَوَرَانِ الْحَوْلِ، فَقَوْلَانِ فِي الْإِجْزَاءِ وَعَدَمِهِ. انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: وَلَا يَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ قَبْلَ مِلْكِ النِّصَابِ، بِغَيْرِ خِلَافٍ عَلِمْنَاهُ، وَلَوْ مَلَكَ بَعْضَ نِصَابٍ، فَعَجَّلَ زَكَاتَهُ، أَوْ زَكَاةَ نِصَابٍ، لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّهُ تَعَجَّلَ الْحُكْمَ قَبْلَ سَبَبِهِ. انتهى.

والله أعلم.