عنوان الفتوى: شروط صحة تولية القاضي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لغير المسلم، تولي القضاء في الدولة المسلمة ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الخصمان أو أحدهما مسلما، فلا يتولى القضاء بينهما إلا مسلم. قال الإمام الشافعي في الأم: ... فلا يجوز أن يحكم لمسلم ولا عليه إلا مسلم. اهـ.
وقال الباجي في شرح الموطأ: وأما اعتبار إسلام القاضي، فلا خلاف بين المسلمين في ذلك. اهـ.
ونقل ابن فرحون في التبصرة عن القاضي عياض أن: شروط القضاء التي لا يتم القضاء إلا بها، ولا تنعقد الولاية، ولا يستدام عقدها إلا معها عشرة: الإسلام، والعقل، والذكورية، والحرية، والبلوغ، والعدالة، والعلم، وكونه واحدا، وسلامة حاسة السمع والبصر من العمى والصمم، وسلامة اللسان من البكم.

فالثمانية الأول هي المشترطة في صحة الولاية، والثلاثة الأُخر ليست بشرط في الصحة، لكن عدمها يوجب العزل، فلا تصح من الكافر اتفاقا. اهـ.
وجاء في الموسوعة الفقهية: يشترط الفقهاء لصحة تولية القاضي شروطا معينة، ويتفقون فيما بينهم على اشتراط كون القاضي مسلما، عاقلا، بالغا، حرا. ويختلفون فيما عدا ذلك من الشروط. اهـ.

وانظر للفائدة، الفتويين: 56365، 180209.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الضرورة المبيحة للاقتراض بالربا
كتب في الفتوى والقضاء على المذاهب الأربعة
مسائل الخصومات والنزاع أحوج إلى القضاء الشرعي منها إلى الفتوى
خطأ القاضي .. الحكم .. والواجب فعله
هل تسقط القضية إذا تنازل أحد الورثة عن حق ما لأمهم
حكم القاضي رافع للخلاف في مسائل الاجتهاد
المراد بعبارة: من مشى مع خصمه وهو له ظالم...