عنوان الفتوى : قول الشخص عن غيره بأنه يمارس الاستمناء يعد غيبة لا قذفًا
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
قلت عن صديقي: إنه يمارس العادة السرية. فهل هذا من قذف المحصن؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس ما ذكرته قَذْفًا، لأن القذف هو الاتهام بالزنا، لا بالعادة السرية، جاء في الموسوعة الفقهية في تعريف القذف اصطلاحا: عَرَّفَهُ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ: الرَّمْيُ بِالزِّنَا، وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ: فِي مَعْرِضِ التَّعْيِيرِ، وَعَرَّفَهُ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ: رَمْيُ مُكَلَّفٍ حُرًّا مُسْلِمًا بِنَفْيِ نَسَبٍ، عَنْ أَبٍ، أَوْ جَدٍّ، أَوْ بِزِنًا. اهـــ.
والقول عن شخص إنه يمارس تلك العادة، هذا داخل في حد الغيبة، كما أنه هتك لستر مسلم، وقد جاء الشرع بالستر عليه.
فاتق الله -أيها السائل-، وتب إليه مما فعلت، وكُفَّ لسانك عن أعراض المسلمين، وانظر الفتوى: 462427.
والله أعلم.