عنوان الفتوى : استعمال المرأة الأدهان والمرطبات في الوجه والخروج بها
سؤالي عن الحواجب: أنا لا أقوم بإزالتها، ولا قصها أبدًا، ولكن أضع عليها مادة (جل حواجب) شفافة، أمشط حاجبي بهذه المادة وأرتبها، تقوم هذه المادة بترتيب الحواجب وتثبيتها، ولكنها شفافة تمامًا، ولكن يصبح لون حاجبي أغمق كما لو أنني وضعت عليه ماءً فقط.
أمشط حواجبي بفرشاة مع جل الحواجب الشفاف فتصبح مرتبة، وثابتة طوال اليوم تقريبًا.
هل يجوز لي وضعها والخروج بها؟ مع العلم أن حواجبي دون وضع هذه المادة تكون غير مرتبة أبدًا، وكثيفة، ومنظرها ليس جميلا أبدًا.
فهل يجوز لي تمشيط حواجبي بجل الحواجب الشفاف هذا؟
وأيضا سؤال آخر هو: أني أضع واقي شمس يفتح لون البشرة بدرجة قليلة أنا أضعه للحماية من الشمس فقط. فهل أستمر عليه؟ أم يعتبر تبرجًا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل فيما تتخذه المرأة للزينة الإباحة لا الحظر، ولا يحكم بتحريم شيء إلا بنص شرعي، ولا نعلم نصا شرعيا يمنع المرأة من استعمال المرطبات، أو الأدهان في حواجبها، أو يمنع تمشيطها، أو استعمال ما يفتح لون البشرة مؤقتا، ويحمي من الشمس.
وعليه؛ فلا حرج في استعمال ذلك، لكن إظهار تلك الزينة للرجال الأجانب مما يجتنب؛ فإن المرأة المسلمة مطالبة بالتستر، وعدم إظهار الزينة لغير الزوج والمحارم، قال الله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {النور:31}.
وقد بينا من قبل أن ما ظهر من الزينة المستثنى في قوله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا {النور:31}، محل خلاف مشهور بين أهل العلم، والمرجح عندنا أنّه ظاهر الثياب، وأنّ الوجه والكفين لا يجوز إظهارهما للرجال الأجانب.
وراجعي الفتوى: 4470.
والله أعلم.