عنوان الفتوى : ما يجوز من القصاص وما لا يجوز
ما حكم الانتقام والثأر في الإسلام؟أفيدوني أفادكم الله فأنا عبد من عباد الله قد تعرضت لظلم وجور كبيرين عكرا علي صفو حياتي كلها ، من طرف يعض الأشخاص أنا أعرفهم جيدا ، حاولت تناسيهم لكنني لم أستطع، ولديَّ رغبة كبيرة في الانتقام منهم .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالله تعالى قد أذن لمن اعتُدي عليه أن يرد بالمثل على من اعتدى عليه، قال تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ(البقرة: من الآية194)، وقال: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا(الشورى: من الآية40)، ومع هذا فقد بين سبحانه وتعالى أن العفو عن المعتدي والتغاضي عن خطئه أفضل من الانتقام منه، قال تعالى: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ(الشورى: من الآية40)، وهذا فيما يتعلق بحقوق العباد كأن يكون المعتدي قد ضربك أو جنى عليك -مثلاً- أو على أحد أولادك ونحو ذلك. فلك حينئذ أن تقتص منه، لكن بشرط أن يكون ذلك عند قاض شرعي:
وأما إن كان اعتداؤه عليك حاصلاً في شيء من حقوق الله كأن يجور في الحكم بينك وبين خصمك أو يخونك في أهلك ونحو ذلك، فإن الاعتداء بالمثل حينئذ لا يجوز.
فليس لك أن تجور في الحكم بينه وبين غيره، ولا أن تخونه في أهله، لأن ذلك اعتداء على حقوق الله وحدوده.
والله أعلم.