عنوان الفتوى : هل يلزم القصاص من كسر عظم الميت
هل كسر عظم الميت فيه قصاص استنادا لقوله عليه السلام "كسر عظم الميت ككسره حيا" أو كما قال عليه السلام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس في كسر عظم الميت قصاص ولا أرش، قال ابن قدامة رحمه الله في شرح الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حياً.
قال: المراد بالحديث التشبيه في أصل الحرمة، لا في مقدارها، بدليل اختلافهما في الضمان والقصاص ووجوب صيانة الحي بما لا يجب به صيانة الميت. انتهى.
وقال الطحاوي رحمه الله في مشكل الآثار رداً على ابن حزم الظاهري: فقال قائل ممن لا علم عنده بتاويل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلزمكم بهذا الحديث أن تجعلوا في كسر عظام الموتى مثل الذي تجعلونه في كسر الأحياء، فكان جوابنا له في ذلك أن الذي ألزمناه لا يلزمنا، لأنا وجدنا عظم الحي له حرمة وفيه حياة يجب على من كان سبباً لإخراجها منه وإعادته من الحياة إلى الموت ما يجب عليه في ذلك من القصاص ومن أرش، وكان عظم الميت لا حياة فيه وله حرمة، فكان كاسره في انتهاك حرمته ككاسر عظم الحي في انتهاك حرمته، ولم يكن ذلك الكسر إخراج الحياة منه حتى عاد بها مواتاً كما يكون في كسر عظم الحي كذلك، فانتفى السبب الذي يوجب في كسر عظم الحي ما يوجب من قصاص ومن ديه فلم يجب عليه قصاص ولا دية، وكانت حرمته بعد أن صار مواتاً لما كانت باقية كان منتهكها بعد أن صار مواتاً كهو في انتهاكها لما كان حياًً. انتهى.
والله أعلم.