عنوان الفتوى : عادم هل يصلي بالتيمم أول الوقت أم آخره؟
بسم الله الرحمن الرحيم هل إذا انقطع الماء لفترة وجيزة حوالي ساعة هل يصح التيمم؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشخص الذي عدم الماء له ثلاث حالات فصلها الشيخ الحطاب في مواهب الجليل وهي باختصار كما يلي: العادمون للماء ثلاثة أضرب: أحدهما: أن يعلم أنه لا يقدر على الماء في الوقت أو يغلب على ظنه فيستحب له التيمم والصلاة في أول الوقت ليجوز فضيلة أول الوقت إذا فاتت فضيلة الماء.
الثاني: أن يشك في الأمر فيتيمم في وسط الوقت ومعنى ذلك أن يتيمم من الوقت في آخر ما يقع عليه اسم أول الوقت لأنه يؤخر الصلاة رجاء إدراك فضيلة الماء ما لم يخف فضيلة أول الوقت فإذا خاف فواتها تيمم وصلى لئلا تفوته الفضيلتان.
الثالث: أن يعلم أنه قادر على الماء في آخر الوقت أو يغلب ذلك على ظنه فإنه يؤخر الصلاة إلى أن يدرك الماء في آخره لأن فضيلة الوقت مختلف فيها وفضيلة الماء متفق عليها وفضيلة أول الوقت يجوز تركها بغير ضرورة وفضيلة الماء لا يجوز تركها إلا لضرورة. انتهى.
وقال بعض أهل العلم بوجوب التأخير إذا تيقن الشخص وجود الماء في آخر الوقت في منزله الذي هو فيه أول الوقت، قال الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي في أسنى المطالب: ومن تيقن الماء أي وجوده آخر الوقت فانتظاره أفضل من تعجيل التيمم، لأن الوضوء هو الأصل والأكمل ولأن فضيلة الصلاة ولو آخر الوقت أبلغ منها بالتيمم أوله ولأن تأخيرها إلى آخر الوقت جائز مع القدرة على أدائها أوله ولا يجوز التيمم مع القدرة على الوضوء.
قال الماوردي: ومحله إذا تيقنه في غير منزله الذي هو فيه أول الوقت وإلا وجب التأخير لأن المنزل كله محل الطلب فلا وجه لمن أطلق استحباب التأخير من أصحابنا. انتهى.
ويجب على الشخص بذل جهده في تحصيل الماء إذ لا يسمى عادماً للماء إلا بعد بذل الجهد في ذلك، وللتفصيل في هذا الموضوع يرجى الرجوع إلى الفتوى رقم: 14885.
والله أعلم.