عنوان الفتوى : هل إخبار البائع المشتري بمناسبة السلعة له وهي بخلاف ذلك يعد من الغش؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم المال المكتسب من بيع سلعة، لكن أثناء لبس المشتري لها، سألني: هل هي مناسبة له؟ وأنا بطبيعة الحال لكي أبيع سلعتي قلت له إنها مناسبة.
فما حكم المال المكتسب من بيعها؟ وهل هذا من التدليس والغش؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في الانتفاع بالمال المكتسب من هذه المعاملة؛ لعدم الإخلال فيها بشيء من أركان عقد البيع.

ولا يؤثر في ذلك كتمانك للنصيحة المطلوبة في كون الثوب مناسبًا للمشتري من عدمه، إن كنت ذكرت له خلاف ما تراه نصحا.

فهذا ليس من الغش أو التدليس الذي يؤثر في صحة البيع؛ لأن مناسبة الشيء للشخص أمر نسبي، وما تراه غير مناسب لشخص يراه غيرك مناسبًا له، لكنك فوَّت على نفسك أجر النصيحة، وكان بإمكانك الاعتذار عن إبداء الرأي؛ لأن رغبتك في تسويق بضائعك يؤثر على تمام النصح للمشتري. ولكن ما دمت قد قبلت طلبه للنصيحة، فانصح له؛ فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما -واللفظ لمسلم- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ. قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ. وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ.

والله أعلم.