عنوان الفتوى : يضم الذهب مع الأوراق النقدية في حساب الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي ذهب اشتريته لخطيبتي، لا يتخطى: 85 جراما، ولم تكتمل الخطوبة، وتم رد الذهب لي منذ سنة، ولا أستخدمه، ونيتي أن أقدمه في حالة حدوث خطوبة أخرى، فهل عليه زكاة خاصة به؟ أم تجمع قيمته مع قيمة أموالي، وتكون على القيمة مجتمعة زكاة؟ أم ليست عليه زكاة إطلاقا؟.
وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزكاة واجبة في الذهب إذا بلغ: خمسة، وثمانين جراماً فأكثر ـ وحال عليه الحول، وكونه يدخر للزواج، فهذا لا يمنع وجوب الزكاة فيه، والأوراق النقدية الحالية في حكم الذهب، والفضة، فيضم الذهب الذي لديك إليها، لتكميل النصاب، وفق ما بيناه في الفتوى: 291445.

والله أعلم.