عنوان الفتوى : واجب من وقع في عقد قرض ربوي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اشتريت أنا وصديقي سيارة أجرة، دفع هو نصف ثمنها نقدا، ودفع لي شخص آخر النصف الثاني، لإكمال القيمة، وقسطه علي لمدة عامين بفائدة، وكان اتفاقي معه أن يمتلك من دفع لي هذا المبلغ السيارة أولا، مع العلم أنه لم يمتلك السيارة إلا بعد أن دفعت أنا المقدم للبائع، وعلمت بأن هذا ربا، ولا بد أن يمتلك من دفع لي المال السيارة أولا، فما الحل؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطالما أن هذا الشخص لم يشترك في شراء السيارة شراء حقيقيا، بحيث يمتلك منها حصة، وبعد ذلك يعيد بيعها لك، فإن حقيقة المبلغ الذي دفعه إليك أنه قرض، فإما أن يجعله قرضا حسنا يرد بمثله دون زيادة، وإما أن يكون قرضا ربويا، يزاد في قدره نظير الأجل، والقرض الربوي عقد باطل شرعا، يجب فسخه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - كما في مجموع الفتاوى: متى كان مقصود المتعامل دراهم بدراهم إلى أجل، فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فسواء باع الْمُعْطِي الْأَجَلَ، أَوْ بَاعَ الْأَجَلَ الْمُعْطَى، ثم استعاد السلعة، وفي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما، أو الربا – وذكر أحاديث أخرى، ثم قال: وهذه الأحاديث، وغيرها تبين أن ما تواطأ عليه الرجلان بما يقصدان به دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل، فإنه ربا، سواء كان يبيع، ثم يبتاع، أو يبيع، ويقرض، وما أشبه ذلك. اهـ.
فإن لم تستطع فسخ العقد، ورد المال لصاحبه، وصرت من الناحية القانونية مالكا لنصف السيارة، فإن استطعت أن ترد القرض لصاحبه حالا، فافعل، ويبقى لك نصيبك من السيارة، وإن لم تستطع رد القرض حالا، ولم يرض صاحبه أن يسترد مثله مع وجود الأجل، فيجوز أن تملكه من نصيبك في السيارة، أو من غيرها بقدر ماله الذي دفع، ولا يكون عليك دين.

والله أعلم.