عنوان الفتوى : العمل في إقناع المرضى بإجراء عمليات تجميل لأسنانهم

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا شاب أعمل في مكتب مركز اتصالات، أي خدمة العملاء عبر الهاتف، في مستشفى متخصص في علاج الأسنان: -هوليوود سمايل، زراعة أسنان، تركيب تيجان زيركون، قص اللثة- وأيضا بزراعة الشعر والجراحة التجميلية. والمطلوب مني أن أقنع المرضى من حول العالم حتى يختاروا المشفى الذي أعمل فيه، ولكن بدون كذب لا في الأمور الطبية، أو الخدمات المادية.
أنا أحاول أن أتقي الله في عملي بتوفيق من الله، وأيضا أتجنب أن أتكلم مع مرضى الجراحة التجميلية إلا في حالة كان لدى الشخص عيب واضح، ويريد إصلاحه فيمكن أن أتكلم معه.
سؤالي: هل هذا العمل حرام، وكسبي منه حرام؛ لأني أعرف أن تغيير خلق الله حرام طبعا، إلا إذا كان هناك سبب طبي؟
فهل إذا لم أجلب وأقنع إلا المرضى الذين عندهم سبب طبي واضح، حتى يقوموا بعمل زراعات، وهوليود سمايل -تلبيس الأسنان- يكون مكسبي حلالا؟
وهل إذا جلبت مريضا يريد تركيب تيجان لأن أسنانه تغير لونها، أو غير مرتبة، ولكن ليست لديه مشكلة كبيرة. هنا يكون مكسبي حراما؟
أنا فقط أريد معرفة متى يكون مكسبي حلالا، ومتى يكون حراما، وإعانة على تغيير خلق الله كالأسنان. لأني أكلم مع مرضى كثيرين مهتمين بعلاج الأسنان في الأغلب، وأيضا إذا أقنعت مريضا، وجاء إلى المستشفى الذي أعمل فيه، آخذ عمولة بنسبة 2% من قيمة علاج المريض.
هل هذا حلال؟
إن شاء الله أجد جوابا، حتى أعرف هل أستمر أو لا إذا كان هذا العمل حراما؟
شكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دخل في تغيير خلق الله من العمليات التجميلية في الأسنان وغيرها، لا يجوز عمله لطلب الحسن وزيادة الجمال، وإنما يجوز لمداواة عيب، أو إزالة ضرر، ونحو ذلك من الأغراض العلاجية. وراجع في ذلك الفتوى: 108098.

ومن جملة ذلك تلبيس الأسنان، إذا كان لا يتم إلا بعد بردها، فما كان منه لمجرد تجميل الأسنان فهو غير جائز؛ لأنه يدخل في تغيير خلق الله.

أما إذا كان بغرض العلاج لإزالة ضرر حاصل، أو لإزالة عيب ظاهر وإرجاع السن إلى وضعه الطبيعي، فهو جائز.

وأما تركيب عدسات الأسنان وتزيينها بالسيراميك، إذا خلى من برد الأسنان، فيجوز حتى ولو كان لمجرد الزينة.

وراجع في ذلك الفتاوى: 140167، 328822، 202492.

وعمل السائل فرع لما سبق، فما كان محرما من هذه العمليات، حرم الترويج له وتسهيله، وما كان منها مباحا، جاز الترويج له، وتسهيله، وأخذ الأجرة على ذلك. وانظر الفتوى: 308701.

وبخصوص أخذ العمولة كنسبة من تكلفة العلاج، فإنه لا يصح عند جمهور الفقهاء؛ لجهالة الجُعْل (العمولة)، ويصح على وجه في مذهب الحنابلة، لكون الجهالة هنا لا تمنع التسليم.

وراجع في ذلك، الفتويين: 150987، 67331.

والله أعلم.