عنوان الفتوى : لا حرج في الاستفادة من المزايا الوظيفية ما لم تخالف شرط جهة العمل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في جهة حكومية، ومن ميزات الوظيفة هو "صرف بدل تعليم الأولاد في المدارس". ومن سياسات العمل "سياسة ازدواجية المزايا" والتي تنص أنه اذا كان الزوجان يعملان في جهات حكومية، وعندهم مزايا في العمل متشابهة (كبدل تعليم الأولاد)، لا يحق لهما أخذ نفس المزايا، فقط أحدهما يأخذ المزايا المشتركة. لكن إذا كان أحدهما يعمل في جهة حكومية، والاخر في قطاع خاص، وكلاهما يحصلان على نفس المزايا، فهنا لا يوجد تعارض مع "سياسة ازدواجية المزايا".
زوجتي تعمل مدرسة في مدرسة خاصة، ويوجد خصم للمدرسين على الرسوم الدراسية للأولاد. لكنهم يعطون الوصل المالي بالقيمة كاملة من دون الخصم. فهل يحق لي أخذ كامل مبلغ تعليم الأولاد، وذلك لأنه لا يوجد تعارض مع "سياسة ازدواجية المزايا"؟
ولكم جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالجهة الحكومية تصرف لك -لا لزوجتك- بدل تعليم الأولاد. وأما الخصم المذكور: فإنما تستحقه زوجتك لا أنت.

ولذلك نرى أن من حق السائل أخذ المبلغ كاملا من جهة عمله، ويدفعه كاملا للمدرسة، وبعد ذلك ترد المدرسة للزوجة العاملة فيها ما تريد رده من هذه الرسوم.

والله أعلم.