عنوان الفتوى : لا يجوز الاقتراض بالربا تحت أيّ مُسَمًّى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الحصول على قرض استصناع زراعي، وتسديد المبلغ بزيادة ضئيلة على المبلغ الأصلي، وتسديده على سنوات.
ملاحظه: عند تقديم الحصول على القرض، تم الاتفاق على شراء السلعة من قبل الجهة المانحة للقرض، لكن عند منح القرض تم صرف مبلغ مالي للمستفيد.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي اتضح لنا من السؤال أن المعاملة محض قرض بفائدة. وإذا كان كذلك، فلا يجوز أن يقترض المرء مبلغا ماليا، على أن يرده بزيادة، ولو كانت ضئيلة! فإن الربا كثيره وقليله حرام، وأي زيادة مشروطة على القرض -مهما قلت- تعتبر ربا.

قال ابن قدامة في «المغني»: كل ‌قرض ‌شرط ‌فيه ‌أن ‌يزيده، فهو حرام، بغير خلاف.

قال ابن المنذر: "أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا".

وقد روى عن أبي بن كعب، وابن عباس، وابن مسعود، أنهم نهوا عن قرض جر منفعة. ولأنه عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه. ولا فرق بين الزيادة في القدر أو في الصفة. اهـ.

وقال ابن عبد البر في «الاستذكار»: لا أعلم خلافا فيمن ‌اشترط ‌للزيادة ‌في ‌السلف أنه ربا حرام، لا يحل أكله. اهـ.

وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: القرض موجبه رد المثل فقط، فمتى اشترط زيادة لم تجز بالاتفاق. اهـ.

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: إذا كانت الزيادة مشروطة في العقد، فتحرم اتفاقًا. اهـ.

والله أعلم.