عنوان الفتوى : بيع العقار لمن يريد شراءه بقرض ربوي

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

هل يجوز لصاحب الشقة أن يبيعها لمن يشتريها منه بواسطة الرهن العقاري -القرض الربوي- حيث يتم البيع بالشكل التالي: يأخذ المشتري الموافقة للقرض من المصرف، ويبدأ البحث عن شقة.
بعد أن يجد الشقة، ويوافق صاحبها على بيعها بواسطة الرهن العقاري، يذهب إلى المصرف ويخبره أنه يريد شراء هذه الشقة بعينها.
بعد موافقة المصرف على ذلك، يتم كتابة عقد البيع بين البائع والمشتري. ويُنَص فيه أن دفع الثمن للبائع يكون من قبل المصرف بعقد الرهن العقاري.
ومن بنود العقد: أن الشقة رهن عند المصرف، حتى يتم سداد القرض من قبل المشتري. علما أن المصرف لا يشتري الشقة لنفسه، ويبيع للمشتري بالأقساط، بل يقرض قرضا.
وبسبب الأزمة المالية، قلّما يجد البائع وخاصة الشركات التي تبني وتبيع البيوت، مَن يشتري شقته بالنقد. 70-80 في 100 من المشترين يلجؤون إلى الرهن العقاري.
وهل هناك فرق في الحكم نفسه، إذا جاء المشتري بنقد في يده، وقد أخذه من قبل من المصرف الربوي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرء أن يعين من يريد الدخول في معاملة محرمة ، بتيسير ذلك له بموافقته على البيع له إن كان إجراء المعاملة الربوية يتوقف على ذلك، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 278-279}.

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" لعن الله -جل وعلا- آكل الربا، وموكله، وشاهديه" وقال: "هم سواء". رواه مسلم.
وأما بيع الشقة لمن كان قد اقترض قرضا ربويا، ولم يكن البائع طرفا في عملية القرض الربوي، فلا مانع منه، وإثم الربا متعلق بذمة المشتري.

وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 199989.

والله أعلم.