عنوان الفتوى : الحكمة من مشروعية بيع السلم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل باع سلعة مؤجلة (كتانا) باثنين وثلاثين ألف جنيه للطن الواحد. وكان سعرها السوقي وقت البيع أربعين ألف جنيه للطن. وعند وقت التسليم أصبح سعرها خمسين ألف جنيه.
والسؤال هنا: هل يجوز هذا البيع رغم استغلال المشتري لحاجة البائع للمال، حتى يستطيع أن يكمل حصاد زراعته؟
وهل يعد هذا البيع بيع سلم، فقد توفرت كل شروط بيع السلم، إلا الغبن في بخس السعر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالبيع المذكور هو بيع سلم، فحسب، وانخفاض السعر في بيع السلم أمر معروف، بل هو غرض المشتري، فإنه ما عجل دفع الثمن كاملا رغم تأخر قبض السلعة، إلا لأجل رخصه.

ولذلك قال ابن قدامة في معرض بيان أوجه مشروعية عقد السلم، في «المغني»: ولأن بالناس حاجة إليه؛ لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم، وعليها؛ لتكمل، وقد تعوزهم النفقة، فجوز لهم ‌السلم؛ ليرتفقوا، ‌ويرتفق المسلم بالاسترخاص. اهـ.
وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين»: الحاجة التي لأجلها شرع اللَّه ورسوله ‌السلم: الارتفاقُ من الجانبين، هذا ‌يرتفقُ بتعجيل ‌الثمن، وهذا ‌يرتفقُ برخص المثمن. اهـ.

والله أعلم.