عنوان الفتوى : زكاة من يستثمر ماله في البضاعة وبناء الشقق
ما هي كيفية احتساب الزكاة لمبلغ من المال مستثمر في بضاعة، واستثمار عقاري؟
أنا موظف بدخل شهري ثابت، وأقوم بادخار جزء من راتبي، وقد تجاوزت النصاب، وفات الحول. وأخرجت الزكاة في ديسمبر الماضي.
وقمت الآن باستثمار جزء من المال مع أحد الأصدقاء في التجارة، عن طريق شراء بضاعة وبيعها لاحقا بسعر أعلى، وجزء آخر في شراء أرض وبناء بيت، وبيعه كشقق بعد ذلك.
وبعد إخراجي هذين المبلغين فالمتبقي معي أقل من النصاب.
فهل أعتبر أيا من المبلغين ضمن المال المحتسب في النصاب؟
وكيف أقوم باحتساب الزكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن الزكاة تخرج باعتبار الحول الهجري لا الميلادي. فعليك أن تنظر الوقت الذي بلغ فيه ما تملكه نصابا بالتاريخ الهجري، ثم في التاريخ المساوي تخرج زكاة جميع ما تملكه، وهي ربع العشر.
وأما ما تكتسبه من المال في أثناء الحول، فهو ما يعرف بالمال المستفاد، وفيه تفصيل ذكرناه في الفتوى: 136553.
والأحوط أن تخرج جميع زكاة ما تملكه على رأس الحول، وإذا اشتريت بالمال عرضا للتجارة فإن حوله لا ينقطع، فإن حول عروض التجارة هو حول المال الذي اشتريت به بالاتفاق، وانظر الفتوى: 352996.
وعليه؛ فإنك في وقت حولان الحول بالتاريخ الهجري، تحسب ما معك من مال، وتضمه إلى ما تملكه من عروض تجارة كتلك البضاعة التي اشتريتها بقصد التجارة، والشقق التي بنيتها بقصد التجارة. فتجمع قيمة كل هذا، وتخرج زكاته وهي ربع العشر.
وإن كانت الأرض قائمة لم تُبْن، فإنك تقوِّمها وتخرج ربع عشر قيمتها إن كانت ستباع مع البيت بعد بنائه.
وأما إن كانت لن تباع، ولكن ترجع ملكيتها لكما، فليست من عروض التجارة، ولا تجب فيها زكاة حتى يتم بناء الشقق، ثم تُقوَّم على النحو المذكور سابقا.
والله أعلم.