عنوان الفتوى: لا حرج لمن يساهم في نفقات بيت العائلة في ادخار جزء من ماله لنفسه

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا متزوج منذ ثلاث سنوات، ولي أخوان متزوجان، ويعيشان مع أمي وأبي في نفس البيت (بيت العائلة) نأكل ونشرب مع بعض. أنا أعمل مهندسا، وإخوتي يعملون في أرضنا الزراعية. ومنذ أن بدأت العمل كمهندس تركت العمل في أرضنا الزراعية بشكل شبه كامل؛ لأني أساعدهم بعض الشيء، وكان مرتبي رقما معينا، وكنت أعطيه بالكامل لبيت العائلة، كباقي إخوتي، لا نفرق بين مال وآخر، ومن يحتاج أية مصاريف يأخذها، والباقي يتم به زيادة رأس مال العائلة.
وبعد فترة اشتغلت شغلا إضافيا في غير الشركة لأجل احتياجات بيتي من فلوس مواصلات، أو كشف، أو علاج، أو غير ذلك. مع العلم أن أية مصاريف لهم يأخذونها من مال البيت. وحتى لا أكون عبئا على أهلي في شيء، وأيضا لعمل مال خاص بي.
وحاليا مرتبي -بفضل الله- زاد، فزدت جزءا بسيطا على المبلغ، وأدخر الباقي معي، وبطبيعة شغلي، فأنا ممكن تمر عليّ أيام لا أجلس مع زوجتي، ولا أولادي، ولا أنام إلا القليل جدا. فالزيادة في المرتب، أو أي فلوس خارجية أجعلها معي بحيث تكون خاصة بي، وإخوتي كل فلوسهم في البيت، ماعدا مبلغ يتركونه معهم لطلبات بيوتهم الخاصة.
الفكرة أن شغل إخوتي مريح، ففي أيام يقعدون تماما عن العمل، وفي أيام يعملون كثيرا، لكن لا يحاولون أن يزيدوا في العمل، أو يطوروا من أنفسهم.
فهل ما أدخر من بعض المال مقابل التعب، وأعطيهم بعضه حرام أم حلال؟ السبب أنه يوجد فرق في ضغط الشغل واضح.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمجرد خلط الأموال والإنفاق منها على العائلة كلها، لا يخرج المال عن ملك صاحبه، بعد إخراج ما يخص النفقة منه.

وإذا تفاوتت الأموال، ومع ذلك اتفقوا على استحقاقها بالسوية، فهذا الشرط باطل، ويبقى فضل كل مال لصاحبه. كما سبق بيانه في الفتوى: 451027.

وعلى ذلك، فإن كان ما يدفعه السائل في بيت العائلة يغطي نفقته ونفقة بيته كاملة، بحيث لا يأخذون شيئا من مال بقية أفراد العائلة، فلا حرج عليه في ادخار جزء من ماله لنفسه.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل يجب العمل على من يعول أهله وصحته ضعيفة؟
يريد تحصين نفسه بالزواج وأهله فقراء ولا يريد التخلي عنهم
وجوب التكسب على الأب وليس على الأولاد
نفقة الزوج على أم زوجته من الإحسان
مذاهب العلماء في الإنفاق على أولاد الأبناء وأولاد البنات
أخذ الأب من مال أحد أبنائه بسبب نفقته على ابن آخر
وجوب الإنفاق على الولد غير القادر على الكسب، ووجوب بره بأبيه