عنوان الفتوى : كيفية حساب زكاة الأرض المعدة للتجارة
لقد اشتريت قطعة أرض منذ سنتين بغرض التجارة، وفي نيتي أنني إذا عُرض عليَّ سعر مناسب -ولو بعد شهر-، فسأقوم ببيعها للربح، وحتى الآن لم يتم البيع.
السؤال: هل تجب الزكاة في الأرض المشتراة بغرض التجارة؟ وكم مقدارها؟ هل ستكون بسعر الشراء، أو بالسعر المعروض للبيع؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه الأرض التي اشتريتها بنية التجارة، تجب فيها الزكاة بأن تُقَوِّمها كلما حال الحول، وتخرج زكاتها حسب قيمتها في السوق وقت تمام الحول. فتؤدى ربع عشر قيمتها، أي: 2.5% .
فعن سمرة بن جندب -رضي الله عنه-: أن سول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأمرنا أن نُخرج الصدقة من الذي نَعُدُّ للبيع. رواه أبو داود.
قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة، إذا حال عليها الحول. انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى: الأئمَّةُ الْأَرْبَعَةُ وَسَائِرُ الْأُمَّةِ -إلَّا مَنْ شَذَّ- مُتَّفِقُونَ عَلَى وجوبها "أي الزكاة" في عروض التجارة. انتهى.
وقد بينا حكم التجارة إذا كسدت، وهل تزكى كل عام؟ أو لا يزكيها إلا إذا باعها؟ وخلاف العلماء في ذلك، في الفتوى: 383.
والله أعلم.