عنوان الفتوى : الفرق بين النجاسة العينية والحكمية
ما الفرق بين النجاسة العينية والنجاسة الحكمية، مع إعطاء بعض الأمثلة؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العلماء اختلفوا في معنى النجاسة العينية والحكمية، فعرفها الأكثر بأن العينية هي التي يوجد لها طعم أو ريح أو لون وأولى إذا كانت ملموسة، وأن الحكمية هي التي لا طعم لها ولا لون ولا ريح كالبول إذا جف وطال أمره، قال الحطاب في مواهب الجليل شرح مختصر خليل بعد أن أورد كلام ابن فرحون في هذا الموضوع ما نصه: فعلم منه أن الحكمية هي التي لا طعم لها ولا لون ولا ريح كالبول إذا جف وطال أمره، والعينية نقيض الحكمية وبهذا فسرهما الشافعي. انتهى كلامه.
والحكمية عند الحنابلة هي الطارئة على محل طاهر، والعينية هي الذوات النجسة كالبول، قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح الممتع: والنجاسة إما عينية، وإما حكمية، ثم فسر الحكمية بأنها هي التي تقع على شيء طاهر فتنجسه، وفسر العينية بأنها التي لا يمكن تطهيرها أبداً ومثَّل بالروث، فعند المالكية -مثلاً- لو أن شخصاً أصاب بدنه نجس ما، ثم أزاله بأي مزيل غير الماء فقد ذهبت النجاسة العينية وبقيت الحكمية، ولو أزاله بالماء المطلق طهر المحل بذهاب عين النجاسة وحكمها بالماء المطلق.
والله أعلم.