عنوان الفتوى : أحكام طلب تأجيل الزفاف بعد الاتفاق المسبق على موعده
أنا فتاة يتيمة الأم، أعيش مع أبي وزوجته. خُطبت لشاب في فبراير الماضي. واشترط أبي أن يتم الزفاف قبل مرور سنة، وقد وافق أهل الخاطب. ومنذ شهرين تم عقد قراني على هذا الأساس، وعندما أردت أن نتفق على موعد الزفاف، أخبرني بأنه لا يستطيع لأسباب تافهة، وطلب التأجيل، لكنني رفضت.
حاولت إقناعه مرات عديدة، وبعد أن اقتنع قال لي إن أمه لا توافق، بداعي أن زوجة أخيه ستلد، ولا يمكنها التحضير، فطلبت أن يقام العرس بعد رمضان، ولكني لا أوافق، ووالدي كذلك لا يوافق.
فهل زوجي مطالب بتنفيذ عهده كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "أحق الشروط أن توفوا به، ما استحللتم به الفروج" أم هو مطالب بسماع كلام أمه؟
وأنا هل مطالبة بسماع كلام زوجي، أو كلام أبي الذي يرفض نقض العهد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزواج من أمور الخير، فينبغي المبادرة إلى إتمامه ما أمكن، فقد قال تعالى: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ {البقرة:148}.
وفي الزواج كثير من المصالح، ومنها العفاف، وإنجاب الذرية ونحو ذلك.
قال النفراوي -المالكي- في الفواكه الدواني: له فوائد. أعظمها: دفع غوائل الشهوة، ويليها أنه سبب لحياتين: فانية، وهي: تكثير النسل، وباقية هي: الحرص على الدار الآخرة؛ لأنه ينبه على لذة الآخرة، لأنه إذا ذاق لذته، يسرع إلى فعل الخير الموصل إلى اللذة الأخروية، التي هي أعظم، ولا سيما النظر إلى وجهه الكريم.
ويليها تنفيذ ما أراده الله -تعالى- وأحبه، من بقاء النوع الإنساني إلى يوم القيامة، وامتثال أمر رسوله -صلى الله عليه وسلم- بقوله: "تناكحوا تناسلوا" الحديث، ويليها بقاء الذكر، ورفع الدرجات بسبب دعاء الولد الصالح بعد انقطاع عمل أبيه بموته. انتهى.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فمهما أمكن التوافق على موعد معين لإتمام الزواج، كان أفضل، فمثل هذا التوافق نوع من حسن العشرة، وحصول هذا الوفاق في بداية الحياة الزوجية له أثره الطيب في مسيرة هذه الحياة، والخلاف قد يكون له آثاره السيئة.
فإن تم هذا التوافق فهذا أمر طيب، وهو المطلوب، وإن استمر الخلاف، والواقع ما ذكرت من اشتراطكم أن يتم الزواج قبل مرور سنة وأنه وافق على ذلك، فالواجب عليه الوفاء بذلك؛ للحديث الذي أشرت إليه، وراجعي للمزيد، الفتوى: 1357.
وما ذكر من ولادة زوجة أخي الزوج، ليس مسوغا للتأخير، بل ذكر أهل العلم أن الزوج لو طلب الإمهال لحاجته لتجهيز بيت الزوجية لا يجب إمهاله لذلك.
قال البهوتي في كتابه دقائق أولي النهى: ومن استمهل منهما أي الزوجين الآخر، لزم إمهاله، أي زمنا جرت عادة بإصلاح أمره، أي المستمهل فيه كاليومين والثلاثة، طلباً لليسر والسهولة، ويرجع في ذلك للعرف، لأنه لا تقدير فيه.
ولا يمهل من طلب المهلة منهما لعمل جهاز، بفتح الجيم وكسرها. انتهى.
ونؤكد على ما ذكرناه سابقا من الاجتهاد في سبيل الوفاق.
وطاعة الزوجة لزوجها تكون مقدمة على طاعة الوالد، بعد دخول زوجها بها، وأما قبل الدخول فطاعتها لوالدها.
وراجعي للمزيد، الفتوى 127078
والله أعلم.