عنوان الفتوى : إجراء عملية تعديل الساقين وتطويلهما
أعمل شرطيًّا، وأدرس دراسة مسائية؛ لكي أتخرّج وأصبح ضابطًا -فهذه أمنيتي-، لكن من شروط القبول في كلية الشرطة أن يكون طول القامة ١٦٨، وأنا طولي ١٦٥ فقط، فلديّ تقوّس في الساقين، وأريد أن أعمل عملية تعديل الساقين وتطويلهما في عملية واحدة؛ وذلك لا يترتب على كسر إضافي، أو أي شيء آخر، وإنما مجرد تطويل. أرجو الإجابة فأنا محتار جدًّا، وخائف من الحرام، علمًا أن ذلك ليس للتجميل، وإنما ليتم قبولي.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز إجراء هذه العملية؛ لأنها من باب العلاج، وإصلاح العيب الخَلْقي، ولا يدخل في طلب الحسن، وزيادة الجمال، وإنما هو من باب إزالة العيب، والضرر، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في شأن الجراحة التجميلية وأحكامها:
يجوز شرعًا إجراء الجراحة التجميلية الضرورية، والحاجية، التي يقصد منها:
أ- إعادة شكل أعضاء الجسم إلى الحالة التي خُلِق الإنسان عليها؛ لقوله سبحانه: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ {التين:4}.
ب- إعادة الوظيفة المعهودة لأعضاء الجسم.
ج- إصلاح العيوب الخَلقية، مثل: الشفة المشقوقة (الأرنبية)، واعوجاج الأنف الشديد، والوحمات، والزائد من الأصابع، والأسنان، والتصاق الأصابع، إذا أدّى وجودها إلى أذى ماديّ، أو معنويّ مؤثّر.
د- إصلاح العيوب الطارئة (المكتسبة) من آثار الحروق، والحوادث، والأمراض، وغيرها، مثل: زراعة الجلد، وترقيعه، وإعادة تشكيل الثدي كليًّا حالة استئصاله، أو جزئيًّا إذا كان حجمه من الكبر أو الصغر، بحيث يؤدّي إلى حالة مرضية، وزراعة الشعر في حالة سقوطه، خاصة للمرأة.
هـ - إزالة دمامة تسبّب للشخص أذى نفسيًّا، أو عضويًّا. اهـ.
والله أعلم.