عنوان الفتوى : واجب تركت الصلاة في فترة الاستحاضة جاهلة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قبل 13 سنة تقريبًا استحضت بعد 11 يوما من غسل الدورة، لمدة لا أتذكرها تحديدًا، ربما ستة أو سبعة أيام، وتوقفت عن الصلاة لظني أنها مثل الدورة، وقتها كنت في بداية سن المراهقة، وقليلة العلم بالأمور الدينية، ولا أعلم ما هي الاستحاضة.
قالت لي أختي بأنها ليست دورة شهرية إنما هي استحاضة، ولم تخبرني بأن عليّ الاستمرار في الصلاة.
سؤالي: هل يجب عليّ قضاء تلك الصلوات؛ بالرغم من عدم تذكري للمدة؟ وإذا كان يجب عليّ الإعادة، فكيف أقدر المدة؟
وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالدم بعد أحد عشر يوما من انقطاع الحيض يعتبر دم استحاضة، وليس بدم حيض؛ لأن أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما عند الحنابلة، وخمسة عشر يوما عند الجمهور.

قال ابن قدامة في المغني: وإن كان بينهما اثنا عشر يومًا طهرًا، لم يمكن كونهما جميعًا حيضًا؛ لأنه لا يمكن كونهما حيضة واحدة؛ لزيادتهما بما بينهما من الطهر على أكثر الحيض، ولا يمكن جعلهما حيضتين؛ لأنه ليس بينهما أقل الطهر. انتهى.

ودم الاستحاضة لا يمنع الصلاة، بل تعتبر المرأة معه في حكم الطاهرات، وعليها أن تشد خرقة أو حفاظة على المخرج ليمنع ذلك انتشار الدم بعد الاستنجاء، وأن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها.

قال ابن قدامة: وجملته أن المستحاضة ومن به سلس البول، أو المذي، أو الجريح الذي لا يرقأ دمه وأشباههم ممن يستمر منه الحدث، ولا يمكنه حفظ طهارته، عليه الوضوء لكل صلاة بعد غسل المحل وشده والتحرز من خروج الحدث بما يمكنه. انتهى.

وبما أنك قد تركت الصلاة أثناء فترة الاستحاضة جهلا منك، فالواجب عليك الآن قضاء تلك الصلوات التي لم تصليها، ولو نسيت عددها، فاجتهدي واحتاطي في القضاء حتى تقضي عددا تعلمين براءة ذمتك به.

جاء في الشرح الكبير لابن قدامة: فإن جهِل الفَوائِتَ فلم يَعلم قدرَها، قَضَى حتى يَتَيَقنَ بَراءَةَ ذِمتِه ... اهــ

والله أعلم.