عنوان الفتوى : هل تجب المشاركة في المظاهرات؟
لو أقيمت مظاهرة معينة، لتحقيق مطلب من مطالب المسلمين -رفع الظلم مثلا، أو غيره- فهل يجب الانخراط فيها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا خلاف المعاصرين في المظاهرات، ورجحنا أنها من حيث الأصل وسيلة جائزة بضوابط، وليست وسيلة ممنوعة في ذاتها. فانظر الفتاوى: 5843 - 151137 - 230656.
وأما إطلاق القول بوجوب المشاركة في المظاهرات: فلا وجه له، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -الذي هو من شعائر الدين- هو في الأصل فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وليس واجبا وجوبا عينيا -إلا في أحوال معينة-. فكيف يقال بالوجوب المطلق في المظاهرات، التي مشروعيتها أصلا محل خلاف بين العلماء المعاصرين؛ كما قدمنا.
وراجع للمزيد حول شروط وجوب الأمر بالمعروف وضوابطه، الفتويين: 180123 - 124424.
ثم إن المظاهرات تتفاوت تفاوتا كبيرا من جهة السبب الباعث عليها، ومن جهة مدى أثرها ورجاء نفعها، ومن جهة المفاسد التي قد تترتب عليها -كالإضرار بالمتظاهرين مثلا-، إلى غير ذلك من الأوجه المؤثرة في الحكم عليها، فلا يصح أن يحكم عليها بحكم عام -سوى ما تقدم من أنها من حيث الأصل مباحة-.
والله أعلم.