عنوان الفتوى: زكاة من استفاد مالا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعطاني زوجي 70 ألف ريال. فهل عليها زكاة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذا المبلغ الذي أعطاك زوجك لا تجب فيه الزكاة إلا إذا حال عليه الحول عندك؛ لحديث: من استفاد مالا، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. أخرجه الترمذي.

فإن مَرَّ على هذا المال عام هجري، وهو عندك وجبت فيه الزكاة، فتخرجين منه ربع العشر أي ما يعادل: 2،5 % ، وهو ما يساوي: 1750 ريالا على المبلغ الذي سألت عنه وهو (70000) ريال.

ولمعرفة النصاب في العملات المتداولة راجعي الفتوى: 331063.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ينقطع الحول إذا نقص المال عن النصاب
كيف يزكي من اشترى أرضا، وأصبح ثمنها دينا في ذمته، وحال حول المال؟
شروط وجوب الزكاة في المال
الاعتبار في إخراج الزكاة بمن كان المال في ملكه
زكاة المال الذي نقص عن النصاب أثناء الحول
ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب من الأموال
لا زكاة في الهبة غير المقبوضة