عنوان الفتوى : حد نصاب النقود والعملات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا كان معي في بداية السنة الهجرية10000ريال سعودي، وبعد مرور الحول أصبحت معي6000، فكم تكون الزكاة؟ وبعد مرور حول آخر أصبحت معي8000، فكم تكون الزكاة؟. وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن حد النصاب من الريال السعودي أو غيره من العملات المحلية هو: ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب تقريبًا، أو ما يعادل قيمة 595 جرامًا من الفضة، فإذا كانت ستة آلاف تساوي هذه القيمة أو تزيد عليها، فإن عليك أن تخرج منها الزكاة عند حلول الحول، وهي ربع عشر المبلغ ـ أي اثنان ونصف في المائة ـ وهي بالنسبة لستة آلاف مائة وخمسون ريالا، وإن كانت أقل من النصاب فإنها لا زكاة فيها، وهكذا الأمر أيضا بالنسبة للثمانية آلاف، فإذا كانت تبلغ النصاب، فإن فيها ربع العشر عند الحول، وما زاد فبحسبه، ولا زكاة فيها إن لم تبلغ القيمة المذكورة، وانظر الفتويين رقم: 323284، ورقم: 304672.

والله أعلم.