عنوان الفتوى: هل يجوز أن يتزوّج المسلم بامرأة أخرى ويعيش في بيتها؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز أن يتزوّج المسلم بامرأة أخرى، ويعيش في بيتها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في أن يتزوّج الرجل من امرأة أخرى؛ بشرط أن يغلب على ظنّه تحقيق العدل -إن كانت زوجته الأولى لا تزال في عصمته-، كما قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء:3}.

وإن ارتضت أن يسكن زوجها معها في بيتها؛ فلا بأس بذلك؛ فالمسكن حق للزوجة على زوجها، فلها التنازل عنه إن شاءت.

وسماحها لزوجها بالسكن معها تصرّف منها في ملكها، وللمالك أن يتصرّف في ملكه بما شاء، ولها التراجع والمطالبة بحقّها في المسكن متى شاءت، كما سبق أن بينا في الفتوى: 178895.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل يسقط حق الزوجة في القسم بسبب امتناعها عن القدوم إليه لرعاية الأولاد؟
إيذاء إحدى الضرائر الأخرى وسلبية موقف الزوج
تنازل الزوجة عن بعض حقوقها طواعية
الزوجة الثانية المقيمة في بلد آخر، إذا حضرت لبلد الزوج يجب عليه العدل في القسم بينها وبين الأولى
التفاضل بين التعدد والاقتصار على زوجة واحدة
عقد على فتاة ثانية ويخاف أن يظلم الأولى والثانية
حكم وطء الزوجة نهارا في بيتها في دور ضرتها التي في العمل