عنوان الفتوى : استثناءات الحرمة بين الرضاعة والنسب
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ورد حديث يقول "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ولكن فيه بعض مسائل مستثناة من هذه القاعدة، فما هى؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
هذا الحديث رواه البخارى ومسلم، ولكن جاء فى شرح الدردير لأقرب المسالك أن هناك ست مسائل مستثناة من هذه القاعدة وهى: 1- أم الأخ أو أم الأخت، لأنها من النسب إما أمك وإما امرأة أبيك، وكلاهما محرمتان، لكن أم الأخ من الرضاع لا تحرم وكذلك أم الأخت. 2- أم ولد ولدك من الرضاع، لأنها من النسب إما بنتك أو زوجة ولدك. 3- جدة الولد من الرضاع، لأنها إما أمك أو أم زوجتك. 4- أخت الولد من الرضاع، لأنها إما ابنتك وإما بنت زوجتك. 5- أم عمك وعمتك من الرضاع، لأنها إما جدتك أو زوجة جدك. 6- أم خالك أو خالتك من الرضاع، لأنها إما جدتك أم أمك أو زوجة جدك أبى أمك، "مجلة الإسلام - المجلد الرابع، العدد السابع عشر"
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |