عنوان الفتوى : يجب على الورثة تنفيذ الوصية ما لم تكن بمحرم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نحن ثمانية إخوة فتاتان وستة ذكور أنا الصغرى فيهم ثلاثة من إخوتي لم أراهم بما يعادل 12 عاما مع العلم بأن والداي راضيان عني كل الرضى وهذا ما تثبته المواقف فوالدتي توفيت وأنا من كان بجانبها وأوصتني بأن تغسل في بيت أخي الأكبر مع العلم بأن علاقتي به جيدة إلا أن إخوتي الثلاثة الآنف ذكرهم لم ينفذوا ما أوصت به الوالدة، سواء غسلها في بيت أخينا الأكبر أو ما تملكه من أشياء فقالوا إنه ليس للميت وصية بعد أن يموت ... فما هو رأيكم ؟؟؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب على الورثة تنفيذ وصية مورثهم ما لم تكن وصية بمحرم، فلا يجوز لهم تنفيذها.

وأما وصية والدتك بأن تغسل في بيت ولدها الأكبر وأن يخرج شيء من مالها دون الثلث، فالواجب على إخوانك تنفيذها، لأنها أوصت بها قبل وفاتها، أما إذا كانت وصيتها بعد موتها، بأن رآها أحد في المنام فأوصت إليه بشيء، فلا يلزم تنفيذ هذه الوصية، فلعل الأمر اشتبه على إخوانك في هذين الأمرين، وعليه، فينبغي لك بيان هذا الفرق لهم لينفذوا ما أمكن من وصية والدتهم، وذكريهم أن هذا واجب عليهم وهو من البر بأمهم.

والله أعلم.      

أسئلة متعلقة أخري
ماتت عن ابن عم وبنتي شقيق، وأوصت بثلاثة أرباع تركتها للجمعيات الخيرية
أوصى ألا يوزع ماله بعد موته وألا تباع أرضه
توفيت عن زوج وخمسة أبناء أخ شقيق وأوصت لإحدى بنات إخوتها
حكم الوصية للأحفاد قبل ولادتهم
ترك مالا عند أخيه وقال له قبل موته: المال لك إذا مت
حكم ما كتبه الشخص من أملاكه باسم زوجته وبناته في حياته
حكم الوصية للأحفاد كالأبناء
ماتت عن ابن عم وبنتي شقيق، وأوصت بثلاثة أرباع تركتها للجمعيات الخيرية
أوصى ألا يوزع ماله بعد موته وألا تباع أرضه
توفيت عن زوج وخمسة أبناء أخ شقيق وأوصت لإحدى بنات إخوتها
حكم الوصية للأحفاد قبل ولادتهم
ترك مالا عند أخيه وقال له قبل موته: المال لك إذا مت
حكم ما كتبه الشخص من أملاكه باسم زوجته وبناته في حياته
حكم الوصية للأحفاد كالأبناء