عنوان الفتوى : من قال لقريبه: "إن ثَقبْتَ كُرتي فسآخذ منك 500 ريال" ثم أهداه ذلك المبلغ
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أقسمتُ على أحد أفراد العائلة، وقلت: "إن ثَقبْتَ كُرتي -كرة قدم- فسآخذ منك 500 ريال"، ثم لم آخذ منه شيئًا، ونسيت ذلك، وحين أهداني 500 في إحدى المناسبات، تذكّرت ذلك، وجرت عادتنا أن لا نأخذها، فإذا أخذتها، فهل تكون إبراء للقسم، أم تجب عليّ كفارة يمين؟ وإن كانت تجب عليّ كفارة، فأعتقد أنني سأعيد المبلغ إليه.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصد بيمينك -كما هو الظاهر- تهديد قريبك بأنه لو ثقب الكرة؛ فستأخذ منه -ولو رغمًا عنه- 500 ريال، عوض ثقبه للكرة؛ فالظاهر أن إهداءه لك 500 ريال لسبب آخر، وقبولك للهدية، لا يعدّ وفاء باليمين.
ومن ثم؛ فإن لم تأخذ من قريبك 500 وفق ما نويت بيمينك؛ فإنه تجب عليك كفارة يمين. وراجع للفائدة الفتويين: 264043، 337450.
والله أعلم.