عنوان الفتوى : المطالبة باسترجاع قيمة السلع المعيبة، ووصول المنتج بعد الاسترجاع

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

هناك منصة عالمية على الإنترنت يشتري فيها الزبون، ويشحن التاجر المنتَج إليه، وهذه المنصة تقوم مقام الوسيط بين التجار والزبائن، وتنظّم المعاملات بينهم -من حيث المدفوعات والنزاعات-، وتتوفّر عليها منتجات جديدة أو مستعملة، والمنصة بها خاصية تسمى: "حماية المشتري"؛ إذ تكون هناك مدة زمنية يكون للزبون فيها الحقّ في طلب استرجاع المبلغ كاملًا -في حال لم يصِل للمنتج، أو أراد إرجاعه-، أو جزئيًّا في حال وجود عيب مثلًا. وطلب إرجاع الأموال هذا يقوم بإنشائه الزبون، ويرسل ما يثبت العيب، ثم يتواصل مع البائع، وإذا لم يتّفقا، فتتدخل المنصة للفصل في الأمر.
وقد استخدمت الخاصية المذكورة على المنصّة في بعض الحالات من أجل استرجاع كليّ أو جزئيّ للثمن بسبب عيب في المنتج، أو عدم وصوله، وانتابني مؤخرًا بعض تأنيب الضمير من ناحية العيوب في المنتجَات التي قمت على أساسها بالمطالبة باسترجاع جزئيّ للمال، وكذا قيمة تلك المبالغ التي طالبت بها، والتي قد أكون بالغت في تقديرها، بالإضافة إلى أن قرار المنصة كان في صالحي دائمًا، وهذه أنواع الحالات التي استرجعت فيها المبلغ جزئيًّا أو كليًّا: عدم وصول المنتج، فبعض المنتجات لم تصل، وبعضها لم تصل بعد مدة من الشراء، واسترجعت المبلغ، وبعد ذلك وصلت، وحاولت التواصل مع البائع من أجل الدفع له، فلم أوفّق؛ وراسلت المنصّة حتى يتواصلوا معه، وما زلت أنتظر الجواب.
- وصول المنتَج وبه عيب، فهل عليّ إثم بالمطالبة باسترجاع الأموال في الحالات السابقة؟ إذا كان الجواب نعم، فكيف أصحّح الأمر؟ علمًا أنه لا يمكنني التواصل مع جميع الباعة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن المشتري إن وجد بعد الشراء عيبًا في السلعة، لم يكن يعلمه؛ فله الخيار بين ردّها واسترداد الثمن، وبين إمساكها وأخذ أرش العيب، وهو النقص الحاصل في الثمن بسبب العيب، وراجع في ذلك الفتوى: 204232.

وبناء على هذا الأصل؛ فمطالبتك باسترجاع الأموال، إن كانت مبنية على الصدق في وصف الواقع؛ لا يحرم عليك أخذ المال الذي تحكم به هذه المنصة التي تعاقد كل من التاجر والزبون على تحكيمها في فصل النزاع بينهما؛ عملًا بالشرط الذي تضعه المنصة للمتعاملين عليها.

وأما بخصوص المنتج الذي وصلك بعد أن استرجعت ثمنه، ولم تستطع التواصل مع البائع من أجل الدفع له من جديد؛ فهذا المبلغ دَين في ذمّتك إلى أن تؤدّيه إلى صاحبه.

فإن يئست من الوصول إليه؛ فضعه في أي مصلحة عامة، أو تصدّق به عنه. وراجع في ذلك الفتويين: 292558، 259096.

والله أعلم.