عنوان الفتوى : حكم استخدام الصحون التي لا يعرف صاحبها
سؤالي هو أنه كانت لي صديقة ولكننا لم نكن نتواصل باستمرار.وفي يوم أتت لزيارتي وأحضرت معها أكلا في صحن لها وبعد فترة سافرت إلى بلد لتستقر فيه ولقد حزنت لأنني لم أرجع لها الصحن فماذا أفعل هل أثمن الصحن وأتصدق بالمبلغ. سؤالي الثاني أنه كان لنا حارس بنايةهندي مسلم وكان يأتي ليأخذ فطور رمضان من أمام البيت ويرجع الصحون في اليوم الثاني ولكني فوجئت في يوم أنه يوجد صحنان ليسا لي فنزلت أسال عن صحني فوجدت حارسا جديداً وقال إن الحارس السابق سافر وأنه لا يعرف صاحب الصحون ولا يعرف أين صحني ولا أعرف من كان يحضر له الطعام ولقد استخدمت الصحون التي ليست لي لا أعرف هل ما فعلته هو الصواب أم لا .أفيدوني بالتفصيل جزاكم الله خيراً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبإمكانك أن تبحثي عن الأخت المذكورة وتتصلي بها ما دمت تعرفين البلد الذي استقرت فيه، وتخبريها بشأن صحنها، ثم تتصرفي فيه وفق أمرها، هذا هو واجبك الشرعي والأدبي مع صديقتك، وإذا لم تجديها أو تعرفي مكانها فإنك تتصرفين فيه وفق حكم اللقطة الآتي، وأما الأواني أو الصحون التي وجدت عند باب بيتك ولم تعرفي صاحبها، فبالإمكان أن تبحثي وتسألي جيرانك وجيران الحارس المذكور، فإذا وجدت أهلها فالأمر واضح، وإلا فحكمها حكم اللقطة، فإن كانت تافهة لا قيمة لها ولا تتبعها نفوس الناس، أو يبحثون عنها عادة فلا بأس بأخذها واستعمالها أو التصدق بها.
أما إذا كانت ثمينة فعليك أن تحتفظي بها وتعرفينها مدة سنة فإن جاء أهلها فادفعيها إليهم، وإلا فبإمكانك أن تستعمليها أو تتصدقي بثمنها عنهم، فإن جاء أهلها بعد ذلك وأمضوا الصدقة فلهم أجرها، وإلا فإن عليك قضاءها لهم، ولك الأجر، وذلك لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن اللقطة: أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاءها صاحبها وإلا فشأنك بها.
وأما استخدامك للصحون قبل المدة المذكورة فلا شيء فيه إن كانت تافهة، وإلا فهو خطأ تستغفرين الله تعالى منه.
والله أعلم.