عنوان الفتوى : الاقتراض مقابل دفع أقساط شهرية إلى أن يتوفّر المبلغ فيردّ كاملًا دون احتساب الأقساط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اقترضت من سيدة مبلغًا من المال، مقابل أن أعطيها شهريًّا مبلغًا محددًا بنسبة 5% من مبلغ القرض الإجمالي، إلى أن يوجد لديّ المبلغ الذي أقرضتني إياه، فأردّه كاملًا دون احتساب الأقساط المؤدّاة شهريًّا من قبل، وأنا على هذه الحال منذ ما يقارب الخمس سنوات، وأنا في كل شهر أعطيها مبلغًا من المال.
ووجدت نفسي إلى يومنا هذا قد أعطيتها قيمة القرض الذي أخذته منها، ويزيد على ذلك بالنصف.
وإذا أردت أن أضع حدًّا لهذه المعاملة، فهي تطالبني بأن أسدّد لها المبلغ الذي أقرضتني إياه كاملًا دون احتساب المبالغ السابقة.
أعلم أن هذه المعاملة حرام، ولكني -والله- اليوم نادمة، فهل عليّ أن أردّ لها المبلغ كاملًا، وإن كنت قد أدّيت المبلغ كاملًّا وزيادة بتلك الأقساط الشهرية؟ وكيف لي أن أتوب من ذلك؟ جزاكم الله عني خير الجزاء.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك هو التوبة النصوح من هذه المعاملة الربوية الصريحة؛ فإن الربا من كبائر الذنوب، والسبع الموبقات، ومن مُوجِبات اللعنة -والعياذ بالله-.

والتوبة تكون بالندم على أخذ هذا الدَّين، والعزم الصادق على عدم العودة إلى مثل ذلك.

وأما شرط الإقلاع عن الذنب؛ فيلزم منه هنا أن يبذل التائب جهده في ردّ المال المقترَض، دون الزيادة الربوية؛ فيحرم ردّها، مع القدرة على الامتناع. وراجعي في ذلك الفتويين: 413833، 140112.

وبذلك يتبين للسائلة أنه لا يجوز لها ردّ هذا المبلغ كاملًا مرة أخرى، إن كانت قادرة على الامتناع عن ذلك.

والله أعلم.