عنوان الفتوى : حكم بيع ما يمكن استعماله في المحرم والمباح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أردت أن أستفسر عن حكم بيع منتجات (عقاقير وحبوب) لتسمين المناطق الأنثوية.
إذا كان فيها حرام، فماذا أفعل بالمال الذي جنيته من بيع هذه المنتجات؟ علما أني أبيع كذلك مكملات غذائية، ومنتجات البشرة والشعر.
جزاكم الله عنا خير الجزاء، ودمتم في خدمة الدين والعباد.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذه الأشياء مما يمكن استعماله استعمالا محرما كتغيير خلق الله، ويمكن استعماله استعمالا مباحا كعلاج عيب، وإزالة تشوه، وتَجَمُّل مباح. وما كان كذلك، فلا حرج في بيعه من حيث الأصل، ما لم يعلم البائع كون المشتري لها يريد استعمالها استعمالا محرما. على نحو ما بيناه في الفتوى: 198003.

وكذلك ما ثبت ضرره منها، فيمنع أيضا لضرره؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- كما في الموطأ: لا ضرر ولا ضرار.
ومسألة الضرر يرجع فيها لأهل الاختصاص من الأطباء.

والله أعلم.