عنوان الفتوى : شروط جواز أكل لحوم الحيوانات التي يذبحها الكفار
ما هو حكم أكل اللحوم المجمدة المستوردة من الخارج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
يجوز أكل لحوم الحيوانات التي يذبحها الكفار بشروط:
الأول: أن يكون الذابح من جملة أهل الكتاب: اليهود أو النصارى. قال تعالى: [وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ] (المائدة: 5).
الثاني: أن لا يكون الذابح أهلَّ بذبحه لغير الله، فإن سمى عند ذبحه المسيح أو عزيرا أو غيرهما حرمت ذبيحته. قال تعالى: [حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ] (المائدة: 3).
الثالث: أن يكون ذبح بطريق الذبح الشرعية، وهي في البقر والغنم والطيور: الذبح بقطع الودجين والحلقوم، وفي الإبل: النحر وهو الطعن عند اللبة.
وبناء على هذا، فإذا كانت اللحوم مستوردة من دول أهل الكتاب: (يهود أو نصارى) ولم يغلب على الظن أنهم يذبحون بطرق غير شرعية، جاز أكل هذه اللحوم، وإن انتفى شيء من ذلك لم يجز أكلها، مع أن الأحوط للمسلم أن لا يأكل من اللحوم المستوردة إلا ما كان نحو السمك، مما لا يحتاج إلى الذكاة.
والله أعلم.