عنوان الفتوى : لا تنتشر الحرمة بين الخال ومرضعة بنت الأخت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمدفضيلة الشيخ وبعدهل يجوز لي أن أتزوج بنتا حيث إن أم هذه البنت أرضعت ابنة أختي لمدة وجيزة؟الرجاء الاجابة عن هذا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن رضاع بنت أختك من امرأة لا ينشر الحرمة بينك وبين هذه المرضعة ولا بناتها، وعليه، فإن كان لبنت أختك أخت من الرضاع جاز لك أن تتزوجها إلا أن يوجد سبب للتحريم غير هذا.

ولمزيد من الفائدة عن ما ذكرنا وأحكام الرضاع على العموم، فراجع فيه الفتاوى التالية أرقامها: 9932، 12155، 18110.

والله أعلم.

    

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها