عنوان الفتوى : من أسباب تحريم التعامل بالرافعة المالية
أعلم أن التداول بنظام الرافعة المالية في سوق الفوركس تشوبه شبهة الربا. وذلك بسبب عمولة التبييت، وعمولة السبريد التي تفرضها الشركة على العميل. ولكن وجدت شركة توفر حسابا إسلاميا بهذه الخصائص:
لا يحتوي على عمولة التبييت.
رافعة مالية قدرها 1:3. ولي الحرية في عدم استعمالها.
تفرض الشركة رسوما على الصفقة ب 0.03% من رأس المال الأصلي الذي تم إيداعه في الحساب، وهذه العمولة تفرضها حتى ولو لم أستعمل الرافعة.
مثال: قمت بإيداع 1000 دولار. ستفرض الشركة رسوما على الصفقة ب 30 دولارا لكل صفقة مفتوحة. وفي حال استعمال الرافعة لن تزداد عمولة الشركة حيث سيخصمون 30 دولارا كالمعتاد.
فهل تجوز الرافعة في هذه الحالة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى سابقة أن سبب تحريم التعامل بالرافعة المالية كونها قرضا من شركة الوساطة للعميل، وهو قرض مشروط بأن يتم التعامل عن طريق هذه الشركة نفسها، فيجر نفعا على المقرض (الشركة) بسبب العمولة التي تزيد بزيادة حجم الصفقات.
وإذا كانت رسوم الصفقة، وعمولة البيع أو الشراء لا تزيد بحسب المبلغ كثرة وقلة، فينتفي هذا المحذور. لكن يوجد محذور آخر وهو كون الوسيط يشترط على العميل الانتفاع بمبلغ الهامش من خلاله، وفي ذلك إغراء له بإدامة التعامل معه، مما يعني اشتراط منفعة في القرض، وذلك غير جائز.
وانظر الفتوى: 374629
والله أعلم.