عنوان الفتوى : حكم التداول في الفوركس وفق الضوابط المذكورة
لو سمحت أريد الحكم الشرعي في التداول في الفوركس. لقد قرأت كل الفتاوى السابقة، لكن وجدت خلطًا في بعض المفاهيم. أنا أعمل في شركة فوركس، والعمل كالآتي: 1- لا توجد رسوم تبييت، أو ما يعرف بالسواب، الذي يحسب على كل 24 ساعة، الصفقة تكون مفتوحة فيها. 2- لا أتداول على الذهب، والمعادن، والمؤشرات، والشركات، والعمل كله على العملات الأجنبية فقط. 3- ربح الشركة من الفرق بين قيمة البيع والشراء. 4- أتعامل بنظام المارجن، أو ما يسمى بالهامش، والشركة تعطيني أموالًا؛ لكي أستطيع أن أفتح صفقات، لكن لا تأخذ عليه أي عمولات، ولا أي فوائد كسلفة. 5- التعامل كله يكون من خلال الموقع الإلكتروني؛ لتسهيل التعامل في التقابض، والأرباح والخسائر يتم تحديثها بشكل لحظي في أقل من الثانية، وأستطيع أن أسحب الأموال في أي وقت أريده. 6- الشركة لا تلزمني أن أفتح صفقات، حتى لو لم أفتح صفقات لمدة 10 سنين، فهذا بكامل حريتي. أريد منكم حكم العمل في الشركة بهذه الشروط هل هو حلال أم حرام؟ شاكرًا مجهوداتكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فوجود الهامش في المعاملة المذكورة، من المحاذير الشرعية في تجارة الفوركس؛ فإنه يعتبر قرضًا ربويًّا.
وكون شركة الوساطة لا تأخذ منك فوائد مباشرة عليه، فإنها تأخذها على شكل عمولات؛ لأن المستثمر كلما زاد رأس ماله، وكثرت صفقاته، أو زادت قيمتها، كثرت العمولة التي تؤخذ منه على البيع والشراء، فمن يشتري صفقة بألف دولار، ليست العمولة التي تؤخذ منه، كمن يشتري صفقة بعشرة آلاف دولار.
ثم إن الشركة لا تعطي المستثمر المال لينتفع به فيما يشاء، فلا يمكنه سحبه، وإنما يستطيع استثماره لديها هي فقط؛ كي تربح من تلك العمولات، وفي ذلك محاذير شرعية تمنع المعاملة بسببها؛ ولذا جاء في قرار مجمع الفقه: المتاجرة بالهامش، والتي تعني (دفع المشتري [العميل] جزءًا يسيرًا من قيمة ما يرغب شراءه يسمّى [هامشًا]، ويقوم الوسيط [مصرفًا أو غيره]، بدفع الباقي على سبيل القرض، على أن تبقى العقود المشتراة لدى الوسيط، رهنًا بمبلغ القرض ...
إلى محل الشاهد، وهو ...اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة (السمسرة)، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع، المنهي عنه شرعًا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا يحل سلف وبيع ...) الحديث. رواه أبو داود (3/384)، والترمذي (3/526)، وقال: حديث حسن صحيح. وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعًا، فهو من الربا المحرم ...
ووجه ذلك أن المبلغ المقدم من السمسار يكيف شرعًا على أنه قرض، والسمسار يستفيد من هذا القرض فائدة مشروطة من جهتين: الأولى: أنه يشترط على العميل أن يكون شراء العملات وبيعها عن طريقه؛ ليستفيد السمسار من عمولات البيع والشراء، فجمع العقد سلفًا -(وهو القرض) وبيعًا -(وهو السمسرة بأجر)- وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع. رواه الخمسة... انتهى باختصار وتصرف يسير، والقرار بمجمله في الفتوى رقم: 368797.
وعليه؛ فيسعك تجنب التعامل بتلك الرافعة المالية، والمتاجرة بمالك فحسب في شراء العملات وبيعها، وفق ما ذكرت.
والله أعلم.