عنوان الفتوى : حكم الاستفادة من مال التطبيقات المحرمة لمن كان جاهلا بحرمة العمل فيها

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

كانت لدي وكالة في تطبيقات بث مباشر، وطبيعة عمل بعض هذه التطبيقات هي: أقوم بتوظيف بنات وشباب، ويقومون ببث مباشر(لايف) فمنهم من يقدم محتوى راقيا -وهم قلة قليلة جدا- ومنهم يقوم ببث يقدم فيه محتوى غير هادف، وأشياء محرمة مثل الأغاني وغيرها من المحرمات -وهم الغالبية- ويكون في البث أيضا اختلاط بين الشباب والبنات، وأشياء محرمة مثل المراسلات، أو التواصل بميكرفون صوتي؛ ليتحدثوا معا داخل هذا البث.
وباختصار هذه الوكالة كانت تحت مسؤوليتي، وكنت آخذ عمولة (نسبة من أرباحهم) شهريا.
عملت في هذا المجال لمدة 3 أعوام، مع العلم أيضا أنني أعمل في وظيفة أخرى منذ 10 سنوات، ولدي راتب شهري. وأيضا أعطي دروسا علمية بمقابل مادي، وكنت أضع الأموال معا (مال التطبيقات المحرم، وأيضا مال وظيفتي الحلال) فاختلطت، حيث إنني كنت أنفق من مالي الحلال في هذه التطبيقات، وتعود مرة أخرى على شكل عمولة شهرية من هذه التطبيقات.
ولكن لم أكن أعلم أن العمل في التطبيقات، والمال الناتج منه، حرام صريح. ولكن بحثت ووجدت بعض المواقع تحرم هذا المال.
فهل هذا صحيح؟
وإذا كان صحيحا. فأنا لدي مبلغ من المال المختلط، ولكن لا أستطيع إطلاقا التمييز بين مقدار المال الحلال ومقدار المال الحرام، وأيهما أكثر مقدارا، وهذا المال جمعته خلال السنوات الماضية، أريد إنفاقه على زواجي وتجهيزات الزواج. ويمكن أن لا يبقى منه شيء كثير بعد التجهيزات، فسأحتاج لأغلب هذا المال لإتمام التجهيزات. وإذا أخرجت نصفه سأحتاج سنوات أخرى حتى أحصل على مال لكي أستطيع إتمام التجهيزات، حيث إن عمري وصل 33 عاما. وراتب وظيفتي وحده يكفي مصاريف الأكل والشرب فقط.
أفيدوني ماذا أفعل بهذا المال لكي يتقبل الله توبتي، ويغفر لي؟
ادعوا الله أن يستر علي، حيث إني قد عزمت على ألا أعود مرة أخرى للعمل في هذه التطبيقات.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتطبيقات التي يغلب عليها المحرمات كالأغاني والاختلاط، والمراسلات والتواصل بين الجنسين، وغير ذلك من المنكرات الشرعية، لا يجوز التكسب من خلالها، ولا توظيف البنات والشباب للقيام ببث المنكرات فيها؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله -عز وجل- إذا حرم أكل شيء، حرم ثمنه. رواه أحمد، وأبو داود.

وقال ابن عقيل في «كتاب الفنون»: لا شك أن من مذهب أحمد تحريم عوض كل محرم .. واستدل في تحريم عوض الحرام بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها، إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه. اهـ.
وقال ابن هبيرة في الإفصاح: في هذا الحديث من الفقه: أن ثمن الحرام، حرام. اهـ.

وقال الشيرازي في المهذب: يجوز عقد الإجارة على المنافع المباحة .. ولا تجوز على المنافع المحرمة؛ لأنه يحرم، فلا يجوز أخذ العوض عليه. اهـ.

وما دام السائل قد تاب من ذلك، فنسأل الله -تعالى- أن يغفر له، وأن يتقبل توبته.

وأما المال الذي اكتسبه من هذه التطبيقات، فنرى أن يسعه إنفاقه على نفسه ما دام محتاجا إليه، لا سيما أنه لم يكن يعلم بحرمة العمل والكسب من هذه التطبيقات.

وراجع في ذلك الفتاوى: 436576 ، 404035 ، 447838.

والله أعلم.