عنوان الفتوى : واجب التائب من كسب بيع المحرمات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من كان له محل، وكان يبيع فيه السجائر، لعدة سنوات.
إذا تاب الآن. هل يلزمه أن يخرج الأموال التي كسبها من بيع السجائر، أم يتوب من بيعها، ولا يخرج شيئا؟
وكيف يحسب هذه الأموال؟
وجزاكم الله -عز وجل- خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففقد اختلف أهل العلم في التائب من كسب المال الحرام، المأخوذ برضا الدافع، كالمال الناتج عن بيع المحرمات، هل يلزمه إخراجه كله، أم ما بقي منه بعد التوبة، أم لا يلزمه من ذلك شيء بعد التوبة؟

والذي يظهر أنه لا يلزمه إلا إخراج ما بقي عنده منه بعد التوبة، وأنه إن كان فقيرا محتاجا إلى هذا المال، فله أن يأخذ منه بقدر حاجته دون زيادة.

وراجع في ذلك، الفتاوى: 436576، 370486، 404035، 194447.

والله أعلم.