عنوان الفتوى : صيانة القرآن عن أماكن القاذورات أمر لازم
بسم الله الرحمن الرحيم الأخ الفاضل ، حفظكم الله وبعد ، كنت قد قرأت في إحدى منتديات الرقية الشرعية أمراً استغربت منه غاية الغرابة وهو ،، استحمام الشخص داخل الحمام بماء مقروء عليه كلام الله عز وجل فأرسلت لهم أنه لا يجوز ذلك وكيف ذلك وهو كلامه جلا وعلا ويجب أن يقدس ويتنزه عن وجوده في تلك الأماكن ،، ومما جاءني من حيث الرد من أحد الشيوخ المعالجين هذه العبارة "نحن نقول إن الضرورات تبيح المحظورات ولم نقل بأنه من الواجب أن يغتسل المريض في الحمام ... لا نقول للمريض أن يغتسل إلا خارج الحمام لأنه لا يجوز امتهان القرآن أو نزوله في هذا المكان ...... ولكننا أكرر يا أختي أنه للضرورات .... فالإسلام أباح أكل الميتة وشرب الخمر إذا غلبت الضرورة إن كان الإنسان في مكان لا يوجد فيه إلا الخمر فقد أباح الإسلام أن يشرب ما يروي ظمأه ، وكذلك أكل الميتة من كان في سفر أو في راحلة أو في الصحراء ولم يجد إلا الميتة فيأكل منها بقدر سد جوعه ..... يقول تعالى ( فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم ) " !!!!!! وأرجو من الله من الشيخ الفاضل توضيح الصورة لي ،، لأنني الحقيقة غير مطمئنة لهذه الضرورة وأجد نفسي يستحيل علي فعل ذلك "إلا بإذنه تعالى " ولأنني أرى أن الأمر ليس بهذه السهولة أبداً أبداً ،، وكما أرجو توضيح ما قام به الشيخ المعالج من رد حول الآية الكريمة "ووضعها من قبله كدليل " أرجو من الله العلي القدير أن يسددكم وينير بصائركم ويجري على أقلامكم ما يرضي وجهه الكريم من كلام ، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا رؤية الحق .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتجب صيانة القرآن وما قرئ عليه عن أماكن القاذورات، فمن أراد الاغتسال بماء قد قرئ عليه قرآن، فإن عليه أن يغتسل في مكان طاهر إن أمكنه ذلك، فإن لم يجد غير الحمام، فليغتسل في إناء طاهر أو طست، ثم يصب الماء في مكان طاهر ونحو ذلك من الوسائل التي بها يستطيع صون الماء عن مخالطة النجاسات.
والله أعلم.