عنوان الفتوى: بيع البنت بعض عقارات والدها المريض لتغطية مصاريف البيت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا فتاةٌ، ووالدي مريضٌ، وأدير شؤون عائلتي المكونة من أختين، وأخٍ غير عاقلٍ، إلا أن دخل والدي لا يكفينا، فهل يجوز لي بيع بعض عقارات أبي لتغطية مصاريف البيت -من غذاءٍ، ودواءٍ، وعلاجٍ، وترميمٍ للمنزل-؟ وما الحكم الشرعي لولاية البنت على مال أبيها؟ علمًا أنه ليس لي أخٌ عاقلٌ، أو أعمامٌ، أو أبناء عمومةٍ، أو أجدادٌ، ولوالدي ابن عمٍ وحيد على قيد الحياة، مع العلم أنني وإخوتي نتقاضى مرتباتٍ من الدولة. أرجو الإفادة، وجزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك ـ أختي السائلة ـ أن تبيعي شيئًا من أملاك والدك، وليس لك وصاية على مال والدك، وقد بينا في الفتوى: 28545 من الذي يتولّى شؤون القاصرين، والعاجزين.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أحكام الولاية على الصغير واستثمار أمواله
تبطل الوكالة بالحجر على الوكيل أو الموكِّل
حدود تصرف الوصي في مال المحجور عليه واستثماره
الراتبُ المُخَصَّص للمُعاق ذهنيا لا يجوز التَّبرُّع بشيء منه للغير
طلب الأخت مبلغا مما ورثه أخوها المريض نظرا لقيامها برعايته
أحكام من يتصرف في أموال أبيه المصاب بالخرف، ويبيع من الذهب لإخراج زكاته
حكم أخذ الأب المكافأة المالية من أولاده