عنوان الفتوى : كيفية زكاة المال المستفاد أثناء الحول
عندنا قطعة أرضٍ ورثناها، نزرعها ـ وليست للتجارة ـ، ثم أردنا أن نتاجر في مجال الأدوات المنزلية، فبعنا جزأين منها؛ بنية التجارة، وقيمة كل جزءٍ أكبر من النصاب، ومنذ البيع حتى الآن ـ جزءٌ منها بيع في شهر: 9ـ 2019، وجزء في شهر: 7-2020 ـ وثمن الجزأين مختلطٌ في التجارة، ولا يمكن الفصل بينهما، ولا أعرف كيف، ولا متى أخرج الزكاة بعد أن أصبح التاريخان مختلفين ـ تاريخٌ مرّ عليه أكثر من عامٍ، وآخر لم يكمل العام ـ مع العلم أنه تم الإنفاق منها في البيت، في مصاريف الأكل والشرب... وتم أيضًا الإنفاق منها على بقية الأرض لزراعتها، وبعض المحاصيل حصدت بالفعل... والجزء الثاني كان البيع بنية الزواج، ولكن تم دمجه مع التجارة إلى حين موعد الزواج، وسعر السوق للبضاعة الموجودة حاليًّا غير ثابتٍ، ويكون حسب الكمية، أو الفصال.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا بلغ المال النصاب، وحال عليه الحول الهجري؛ وجبت زكاته.
فإذا استفيد أثناء الحول مالٌ آخر ليس من نماء الأول؛ استؤنف له حولٌ جديدٌ، عند جمهور العلماء، خلافًا للحنفية، فعندهم تضمّ زكاة المال المستفاد أثناء الحول إلى أصل المال، ولا يستأنف له حولٌ جديدٌ، ومذهبهم أيسر في الحساب، وأحظّ للفقراء، وانظر الفتاوى: 121013، 306034، 148317.
وعلى ذلك؛ فلينظر السائل في التاريخ الهجري الموافق ليوم بلوغ ماله النصاب، وهو يوم بيع القطعة الأولى من الأرض؛ فتجب زكاة هذا المبلغ بعد عامٍ هجريٍ كاملٍ، ويكرّر ذلك كلما مر عامٌ هجريٌ آخر، ثم يفعل مثل ذلك في تاريخ بيع القطعة الثانية.
والأيسر عليه أن يجعل حول المال الأول هو حول زكاة ماله كله؛ حتى ما لم يحل عليه الحول منه، ويكون ذلك من باب الزكاة قبل حولان الحول، وهو جائزٌ.
وهنا ننبه على أن الزكاة حقٌّ يثبت في الذمّة، ولا يسقط بالتقادم.
فمن وجبت عليه الزكاة، ولم يخرجها؛ وجب عليه أن يتوب عن تأخّره، ويخرجها لما مضى من السنين.
والله أعلم.