عنوان الفتوى : من شروط صحة الشركة في الأموال، والواجب عند فسادها

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

سؤالي بخصوص إخراج أحد الشركاء من الشركة. في البداية كنت أنا وصديقي من الكلية نعمل في مجالين مختلفين، وكان غير مرتاح بمجال عمله، فاقترحت عليه أن يغير المجال، ويأتي معي، ووفقني الله في أن أجعله يعمل معي في نفس الشركة، ثم رحلت أنا، وظل هو.
وعملت أنا في شركة أخرى، ثم بعد فترة كان يريد الرحيل، وفي نفس التوقيت جاءني عرض من شركة لها اسم في السوق، ومعروفة بحجم مبيعاتها الضخم، فعرضت عليه العمل بها، فوافق، فزكيته لدى ممثل الشركة الذي تواصل معي، وبالفعل وفقنا الله، وعمل بها.
وللأسف لم يحقق مبيعات قوية، وبعد ثلاثة شهور تركت شركتي التي أعمل بها، وقررت بناء شركتي الخاصة مع اثنين من أصدقاء العمل، وأثناء التأسيس عرضت على صديقي أن يكون معنا، ووافق. وكان الاتفاق على أن أكون أنا وهو، وطرف ثالث نتولى مهام البيع، ولكي لا تظهر روح تنافس غير مجدية، قلت إن من باع كثيرا لا يلوم من باع قليلا، أو أنه ليس هناك أي لوم على من يقع شهرا، ولا يبيع.
والطرف الرابع مهمة الإنتاج، ونأخذ راتبا شهريا مقابل عملنا، وكان صديقي لا يمتلك المبلغ اللازم لاستيفاء حصته، فزكيته عند الأطراف الأخرى بأنه مفيد، وأنه رجل بيع، وسيفيد الشركة على أن يقوم بتسديد بقية المبلغ أثناء العمل، ولكن للأسف لم يفد الشركة.
فبعد مرور ثلاثة شهور لم يستطع صديقي بيع أي شيء حرفيا، فظهر الاعتراض، وأنه يضر الشركة، فقد تحصل تقريبا على المبلغ الصغير المشارك به دون أن يفيد الشركة على الإطلاق، وأنه باستمرار الوضع بعد مرور عام -إن شاء الله- سيكون صديقي قد تحصل على خمسة أضعاف المبلغ المساهم به دون أن يفيد الشركه بأي شيء، وله حصته بالشركة، فقررت أنه سيغادر الشركة، وأنه إذا أراد شهرا رابعا -فرصة- فلا مانع من ذلك. ولكن بمجرد بدء الكلام هاجمني، وأنني من جعلته يترك عمله، وأن علاقتنا انتهت هنا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فبغض النظر عن خصوص حال السائل وصديقه، فإنا نقول بصفة عامة: إن الشركة عقد غير لازم، فيجوز لكل شريك أن يفسخها متى شاء، وراجع في تفصيل ذلك الفتويين: 16164، 238543.

والأهم من ذلك أن من شروط صحة الشركة في الأموال مطلقا، أن يكون رأس مال الشركة عينا لا دينا، وأن يكون حاضرا عند العقد، أو عند الشراء، فلا يصح أن يكون دينًا أو غائبًا. وراجع في ذلك الفتاوى: 113970، 181397.

ومتى فسدت الشركة؛ فالواجب أن يرجع لكل شريك رأس ماله الذي دفعه بالفعل، مع ما يستحقه من الربح، أو ما يتحمله من الخسارة، بحسب حصته من رأس المال.

وعلى كل منهما لشريكه أجرة عمله -إن كان عمِل في الشركة-. وراجع في ذلك الفتويين: 47193، 179429.

والله أعلم.