عنوان الفتوى : حكم قراءة المأموم للفاتحة
ذات مرةٍ صليت إماماً مع زميلي في العمل صلاة المغرب، ومعروفٌ أنها من الصلوات الجهرية، فقرأ الفاتحة، وكان زميلي بجانبي يقرأ الفاتحة معي، فإذا قلت: الحمد لله رب العالمين ـ قال: الحمد لله رب العالمين، إلى نهاية الفاتحة، يرددها معي، وهو يرى أن قراءة الفاتحة ركنٌ، ولا تجزئ قراءة الإمام عنه، فهل فعله صحيحٌ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعله زميلك من قراءة الفاتحة - وهو مأمومٌ - صحيحٌ، لأن قراءتها واجبةٌ في حق الإمام، والمأموم، والمنفرد، جميعاً ـ على ما نفتي به ـ وهو مذهب الشافعية، ويستحب للإمام أن يسكت بعد قراءته للفاتحة، ليتيح للمأموم فرصةً لقراءتها.
قال النووي في المجموع: أن المستحب للإمام أن يسكت بعد الفاتحة، قدر ما يقرأ المأموم الفاتحة، كما سبق بيانه قريباً، وذكرنا دليله من الحديث الصحيح قريباً، وحينئذٍ: لا يمنعه قراءة الفاتحة. انتهى.
ويستحب للمأموم أن يؤخر قراءة الفاتحة إلى ما بعد انتهاء الإمام من قراءتها، إلا إذا كان يعلم أن الإمام يقتصر على الفاتحة، أو أنه يقرأ سورةً قصيرةً، بحيث لا يسع المأموم قراءة الفاتحة، فحينئذٍ يلزمه أن يقرأ الفاتحة مع قراءة الإمام لها.
قال الرملي في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: والمشهور أن السنة في حقه: تأخير قراءة الفاتحة في الأوليين، إلى ما بعد فاتحة إمامه. انتهى.
وقال زين الدين: أحمد بن عبد العزيز المعبري المليباري الهندي في فتح المعين، بشرح قرة العين، بمهمات الدين: كما يسن تأخير جميع فاتحته عن فاتحة الإمام، ولو في أوليي السرية، إن ظن أنه يقرأ السورة، ولو علم أن إمامه يقتصر على الفاتحة، لزمه أن يقرأها مع قراءة الإمام. انتهى.
ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى: 230095.
والله أعلم.