عنوان الفتوى : حكم بيع الأشياء التي تستخدم في الحلال والحرام

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

في الفتاوى عندكم دائما تقولون إن الأشياء التي تستخدم في الحلال والحرام يبنى الحكم فيها على غلبة الظن في استخدامها هل في الحرام، أم الحلال؟ وعندما بحثت وقرأت في مجامع فقهية، وجدتهم يقولون إن الأشياء التي تستخدم في الحلال والحرام تنتقل من ذمة البائع إلى ذمة المشتري، مثل لباس التبرج، لأن الأشياء التي لها وجهان تجوز صناعتها وبيعها وتصديرها، ولا يأثم الذي يبيعها لهم، لأنه إذا كان الأصل استخدامها في الحلال، فلا بأس، مثل الكهرباء فإنها تستخدم في الحلال غالبا، فإذا أوصلتها إلى بنك ربوي فلا مشكلة، فعليهم الإثم وحدهم، وليس هذا من التعاون على الاثم، لأنها تستخدم في الحلال والحرام، وليس في الحرام فقط، ولكن لا يجوز لي بيع أشياء للكفار تقويهم على المسلمين، وهذه فتوى كثير من المجامع الفقهية جمعتها في فتوى واحدة، وأنا أرى أنها الأرجح، وآخذ بقولهم دون تتبع للرخص، فهل هذه زلة، لأنني أرى أنهم أخذوا بالأدلة وقالو إن الأشياء التي أصلها حلال تتعلق بذمة الشخص الذي يستخدمها في الحرام، وهذا مذهب أهل العلم ما عدا الحنابلة، والمال المكتسب منها حلال؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أنّ بيع المباحات النافعة جائز، والمال المكتسب منه حلال، وإذا استعمله المشتري في الحرام، فلا إثم على البائع، ولا يلزم البائع أن يفتش ويسأل المشتري عن غرضه، لكن إذا علم البائع أو غلب على ظنّه أنّ المشتري سيستعمله في الحرام؛ لم يجز بيعه له، وراجع التفصيل في الفتوى: 425494.

والمسائل التي اختلف فيها أهل العلم، لا حرج على من عمل فيها بقول من أقوالهم، ما دام مطمئنا إلى صحة القول، وليس متبعا لهواه، وانظر الفتوى: 241789.

والله أعلم.