عنوان الفتوى : بيع الطعام لمفطر في نهار رمضان إذا ترتب ضرر على الامتناع عن بيعه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم بيع محل البقال أو السوبر ماركت العصير والبسكويت لشخص مفطر في نهار رمضان. مع العلم أن المشتري قد يرفع شكوى لأنني امتنعت عن البيع له لأنه مفطر، والقانون يقف معه في هذه الحالة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالأصل جواز بيع تلك المواد -ولو في نهار رمضان- إلا لمن علم أو غلب على الظن أنه يريدها لنفسه ليطعمها في نهار رمضان بلا عذر، فيمتنع بيعها له تجنبا لإعانته على المعصية.

جاء في نهاية المحتاج للرملي مبينا حرمة إعانة العاصي على معصيته ولو كافرا، ومنع إعانة المسلم العاصي بفطره من باب أولى. قال رحمه الله: وكذا بيعه طعاما علم أو ظن أنه يأكله نهارا. انتهى.

لكن إن كان امتناعك من البيع له قد يسبب لك ضررا كما ذكرت؛ لكون القانون يلزمك بالبيع بغض النظر عن حال المشتري، فلا حرج عليك في البيع له حينئذ؛ لحديث: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ، والحاكم في المستدرك.

ومن القواعد الفقهية المقررة: "الضرر يدفع بقدر الإمكان" أي أنه يشرع دفعه قبل وقوعه ما أمكن، لأن الوقاية خير من العلاج.

قال الولاتي في شرح أصول المذهب: (مذهب مالك)-: القاعدة الثانية: إزالة الضرر، أو الضرر يزال:...

والأصل في هذه القاعدة ما رواه مالك في الموطأ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا ضرر ولا ضرار. لأن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد...

والمعنى الذي يدل عليه الحديث نصا هو: أن الشخص ليس مطلوبا منه أن يضار نفسه، وليس مسموحا له بأن يضار غيره. اهـ.

والله أعلم.