عنوان الفتوى : حكم تسويق منتجات شركة باشتراط وضع مبلغ مالي في الحساب البنكي
قبل أشهر نزلت وظيفة لشركة مختصة في التسويق في موقع مختص بالتوظيف وفرص العمل، وقمت بالتقديم لها، وتم قبولي فيها ولله الحمد، وهذه الشركة تعمل كمسوق لمنتجات شركة عالمية، والمنتجات التي تباع عن طريقها تأتي إلى الموظفين ليؤكدوا على هذه الطلبيات، ومن ثم يحصلون على ربح 2% من سعر كل منتج، وعدد المنتجات محدد بمقدار 50 منتجا لكل موظف، وفي هذه الشركة 6 أقسام، القسم الأول: إذا كان في حسابي 10 دولارات فأكثر، فإنهم يعطونني المنتجات الرخيصة، بحيث يكون صافي الربح من المنتجات قليلا، والقسم الثاني 80 دولارا فأكثر فتكون المنتجات أغلى قليلا، وصافي الربح من المنتجات بالطبع سيكون أعلى، وهكذا في القسم الثالث 300 دولار، والقسم الرابع 1000 دولار والقسم الخامس 3000 دولار، والقسم السادس10000 دولار، أي في القسم الأخير ستكون أغلى المنتجات وصافي الربح من المنتجات أيضا أعلى، بعد أن تم قبولي وضعوا في حسابي 300 دولار للتجربة لمدة ثلاثة أيام، فحصلت على صافي الربح من المنتجات تقريبا 17 دولارا، ثم سحبوها مني، وأعمل في أقل قسم، وهو 10 دولارات فأكثر، فهل يجوز لي أن أضع مبلغا في حسابي مثلا: 300 دولار، بحيث أحصل على المنتجات الأغلى، وهذا المبلغ سيكون لي وهم لا يأخذون منه شيئا؟ ما الحلال وما الحرام في هذه الشركة؟ وهل يجوز لي العمل فيها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم على هذا العمل ينبني على أمرين أولهما: يتعلق بالإعلانات ذاتها، فيشترط لجوازها أن تكون المنتجات التي يتم التسويق لها والإعلان عنها مباحة في ذاتها، وألا يكون هناك غش أو خداع في التسويق، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة.
وأخرج عنه أيضاً: من غش فليس مني.
وأخرج الطبراني أيضاً: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار.
والأمر الثاني: يتعلق بالغاية من وضع المال وإيداعه، فإن كان ذلك لمجرد الضمان ولا تنتفع الشركة ببقائه في الحساب بجني فوائد منه، فلا حرج فيه، وأما لو كان الغرض من ذلك انتفاع الشركة بالمال المودع في الحساب ولأجل ذلك تغري المشتركين بالإعلانات ذات العائد الكبير، فهذا لا يجوز، لاشتمال المعاملة حينئذ على سلف جر منفعة، وذلك ربا، فالمشترك يدفع المال للشركة لتنتفع به مضمونا، وهذا يعتبر قرضا، وفي مقابل ذلك سيجد المشترك عمولات تزيد بحسب المبلغ المودع، كما أن اشتراط عقد القرض مع عقد التسويق لا يجوز.
قال ابن قدامة في المغني: وكل قرض شرط فيه أن يزيده، فهو حرام، بغير خلاف.... وإن شرط في القرض أن يؤجره داره، أو يبيعه شيئا، أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى، لم يجز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف، ولأنه شرط عقدا في عقد، فلم يجز. اهـ.
والله أعلم.