عنوان الفتوى : حلف أن يتصدق إن نجح.. الحكم.. والواجب
لقد تبرعت بمبلغ، وأقسمت على القرآن أن أتبرع بمثله بعد أن أجتاز اختباراتي، مع العلم أن عمري: 16 عاما، فما حكم عدم التبرع؟ وهل يجب الوفاء به؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يستحب لك البر بهذه اليمين، ويكره الحنث فيها، ولا يحرم، جاء في مطالب أولي النهى: فمن حلف على فعل مكروه أو حلف على ترك مندوب، سن حنثه، وكره بره، لما يترتب على بره من ترك المندوب قادرا، ومن حلف على فعل مندوب أو ترك مكروه، كره حنثه، وسن بره، لما يترتب على بره من الثواب بفعل المندوب، وترك المكروه امتثالا، ومن حلف على فعل واجب أو على ترك محرم، حرم حنثه، لما فيه من ترك الواجب أو فعل المحرم، ووجب بره، لما مر، ومن حلف على فعل محرم أو ترك واجب، وجب حنثه، لئلا يأثم بفعل المحرم أو ترك الواجب، وحرم بره لما سبق، ويخير من حلف في مباح، ليفعلنه أو لا يفعله بين حنثه وبره، وحفظها فيه أولى من حنثه؛ لقوله تعالى: واحفظوا أيمانكم {المائدة: 89}. اهـ.
وإذا لم تبر باليمين، فإنه تجب عليك كفارة اليمين المبينة في قوله تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:89}.
وما دمت قد أكملت خمس عشرة سنة، فقد بلغت وجرى عليك قلم التكليف، وأيمانك منعقدة، وانظر الفتويين: 18947، 189335.
والله أعلم.