عنوان الفتوى : من قال لزوجته الحامل: "بعد أن تضعي فأنت طالق وستذهبين إلى بيت أهلك"

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تشاجرت مع زوجي في رمضان قبل وقت الأذان بقليل، واحتدّت المشكلة، وقلت له: طلّقني. فقال: بعد أن تضعي؛ فأنت طالق، وستذهبين إلى بيت أهلك، وكان جادًّا في كلامه، يقصد به الطلاق، وأنا في الشهر الخامس، وبعدها بعشرة أيام تصالحنا، وحصل جماع، فما وقع الطلاق، أم سيقع بعد الولادة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فحقيقة ما تلفظ به زوجك تعليق طلاقك على فعل يقع في المستقبل، وهو الولادة؛ فيقع الطلاق بمجرد حصول الولادة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: التعليق نوعان: نوع يقصد به وقوع الجزاء، إذا وقع الشرط؛ فهذا تعليق لازم.

فإذا علّق النذر، أو الطلاق، أو العتاق على هذا الوجه؛ لزمه.

فإذا قال لامرأته: إذا تطهّرت من الحيض؛ فأنت طالق. أو إذا تبيّن حملك؛ فأنت طالق، وقع بها الطلاق عند الصفة.

وكذلك إذا علّقه بالهلال، وكذلك لو نهاها عن أمر، وقال: إن فعلته؛ فأنت طالق، وهو إذا فعلته يريد أن يطلّقها؛ فإنه يقع به الطلاق، ونحو هذا. اهـ.

هذا، ونصيحتنا للزوجين بعد تقوى الله، ألا يجعلا للشيطان سبيلًا للدخول بينهما، وإفساد حياتهما الزوجية؛ فالشيطان عدو الإنسان.

ومن أعظم ما يبتغيه التفريق بين الأحبة، كما في الحديث الذي رواه مسلم عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يجيء أحدهم، فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئًا.

قال: ثم يجئ أحدهم، فيقول: ما تركته حتى فرّقت بينه وبين امرأته -قال- فيدنيه منه، ويقول: نعم، أنت.

ثم إن الطلاق ليس السبيل الأول ولا الأوحد لحلّ ما يطرأ من مشاكل في الحياة الزوجية؛ فينبغي الحذر من التعجّل إلى ألفاظ الطلاق؛ فقد تكون عاقبة ذلك الندم.

والله أعلم.